قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته – كامل
الفهرس
الباب الأول – نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه و التعاريف
الباب الثاني- إنشاء الصناديق وتمويلها و إدارتها
الباب الثالث – تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
الباب الثالث – الفصل الأول – التمويــــل
الباب الثالث – الفصل الثاني – فى المعاشات و التعويضات
الباب الثالث – الفصل الثالث = قواعد حساب بعض مدد الاشتراك في التأمين
الباب الثالث – الفصل الرابع – قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة ([1])
الباب الثالث – الفصل الخامس – الأحكام العامة
الباب الرابع – فى تأمين إصابات العمل
الباب الرابع – الفصل الأول – فى التمويل
الباب الرابع – الفصل الثاني – فى العلاج والرعاية الطبية
الباب الرابع – الفصل الثالث – فى الحقوق المالية للمؤمن عليه
الباب الرابع – الفصل الرابع – التحكيم الطبى
الباب الرابع – الفصل الخامس – أحكام عامة
الباب الخامس – تأمين المرض
الباب الخامس – الفصل الأول – التمويل ومجال التطبيق
الباب الخامس – الفصل الثاني – الحقوق المالية للمريض
الباب الخامس – الفصل الثالث – أحكام عامة
الباب السادس – فى إنشاء صندوق لعلاج الأمراض و إصابات العمل وتمويله وإدارته واختصاصاته
الباب السابع – تأمين البطالة
الباب السابع – الفصل الأول – فى التمويل ومجال التطبيق
الباب السابع – الفصل الثاني – فى التعويضات
الباب الثامن – فى تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات
الباب التاسع – فى المستحقين وشروط استحقاقهم
الباب العاشر – فى الحقوق الإضافية
الباب العاشر – الفصل الأول – فى التعويض الإضافي
الباب العاشر – الفصل الثاني – فى المنحة
الباب العاشر – الفصل الثالث – في نفقات الجنازة
الباب العاشر – الفصل الرابع – في إستبدال المعاش
الباب العاشر – الفصل الخامس – في حقوق المفقودين
الباب الحادي عشر – الأحكام العامة
الباب الحادي عشر – الفصل الأول – فى قواعد حساب الاشتراكات
الباب الحادي عشر – الفصل الثاني – أحكام خاصة باشتراكات المؤمن عليهم بالقطاع الخاص
الباب الحادي عشر – الفصل الثالث – فى الإعفاء من الضرائب والرسوم
الباب الحادي عشر – الفصل الرابع – مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعة
الباب الحادي عشر – الفصل الخامس – ضمانات التحصيل
الباب الحادي عشر – الفصل السادس – في التزامات الخزانة العامة
الباب الحادي عشر – الفصل السابع – أحكام متنوعة
الباب الثاني عشر – احكام إنتقالية ووقتية
الباب الثالث عشر – العقــوبــات
نبذات عن التعديلات الواردة على قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975
قانون رقم 149 لسنة 1988بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
قانون رقم150 لسنة 1988بزيادة المعاشات
قانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
الباب الثاني- إنشاء الصناديق وتمويلها و إدارتها
الباب الثالث – تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
الباب الثالث – الفصل الأول – التمويــــل
الباب الثالث – الفصل الثاني – فى المعاشات و التعويضات
الباب الثالث – الفصل الثالث = قواعد حساب بعض مدد الاشتراك في التأمين
الباب الثالث – الفصل الرابع – قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة ([1])
الباب الثالث – الفصل الخامس – الأحكام العامة
الباب الرابع – فى تأمين إصابات العمل
الباب الرابع – الفصل الأول – فى التمويل
الباب الرابع – الفصل الثاني – فى العلاج والرعاية الطبية
الباب الرابع – الفصل الثالث – فى الحقوق المالية للمؤمن عليه
الباب الرابع – الفصل الرابع – التحكيم الطبى
الباب الرابع – الفصل الخامس – أحكام عامة
الباب الخامس – تأمين المرض
الباب الخامس – الفصل الأول – التمويل ومجال التطبيق
الباب الخامس – الفصل الثاني – الحقوق المالية للمريض
الباب الخامس – الفصل الثالث – أحكام عامة
الباب السادس – فى إنشاء صندوق لعلاج الأمراض و إصابات العمل وتمويله وإدارته واختصاصاته
الباب السابع – تأمين البطالة
الباب السابع – الفصل الأول – فى التمويل ومجال التطبيق
الباب السابع – الفصل الثاني – فى التعويضات
الباب الثامن – فى تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات
الباب التاسع – فى المستحقين وشروط استحقاقهم
الباب العاشر – فى الحقوق الإضافية
الباب العاشر – الفصل الأول – فى التعويض الإضافي
الباب العاشر – الفصل الثاني – فى المنحة
الباب العاشر – الفصل الثالث – في نفقات الجنازة
الباب العاشر – الفصل الرابع – في إستبدال المعاش
الباب العاشر – الفصل الخامس – في حقوق المفقودين
الباب الحادي عشر – الأحكام العامة
الباب الحادي عشر – الفصل الأول – فى قواعد حساب الاشتراكات
الباب الحادي عشر – الفصل الثاني – أحكام خاصة باشتراكات المؤمن عليهم بالقطاع الخاص
الباب الحادي عشر – الفصل الثالث – فى الإعفاء من الضرائب والرسوم
الباب الحادي عشر – الفصل الرابع – مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعة
الباب الحادي عشر – الفصل الخامس – ضمانات التحصيل
الباب الحادي عشر – الفصل السادس – في التزامات الخزانة العامة
الباب الحادي عشر – الفصل السابع – أحكام متنوعة
الباب الثاني عشر – احكام إنتقالية ووقتية
الباب الثالث عشر – العقــوبــات
نبذات عن التعديلات الواردة على قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975
قانون رقم 149 لسنة 1988بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
قانون رقم150 لسنة 1988بزيادة المعاشات
قانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
الباب الأول – نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه و التعاريف
الباب الأول
نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه و التعاريف
نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه و التعاريف
مادة 1: ([1]) يشمل نظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية :
1- تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة ([2]).
2- تأمين إصابات العمل .
3- تأمين المرض.
4- تأمين البطالة .
5- تأمين الدعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .
مادة 2: ([3]) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
أ- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات و غيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
ب- العاملون الخاضعون لأحكلم قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر .
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة و يصدر وزير التأمينات ([4]) قراراً بتحديد القواعد و الشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة و يستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات و عمال الشحن و التفريغ
و مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا تـقل مدة العقد عن سنة و أن توجد اتفاقية بالعاملة بالمثل.
ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات([5]).
مادة 3: استثناء من أحكام المادة (2) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية و التأمين و المعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار .
كم تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة و المتدرجين و التلاميذ الصناعيين و الطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى و المكلفين بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية ([6]).
مادة (4) ([7]) : يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلزامياً و لا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
مادة 5 : فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد .
أ- بالهيئة المختصة : الهيئة العامة للتأمين و المعاشات . أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال .
ب- بمجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين و المعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال .
ج- بالمؤمن عليه : العامل الذى تسرى عليه أحكام هذا القانون و صاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض .
د- بصاحب العمل : كل من يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون .
هـ- بإصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط و القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات([8]) بالاتفاق مع وزير الصحة و يعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عملة أو عودتة منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى .
و- بالمصاب : من أصيب بإصابة عمل .
ز- بالمريض : من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل .
ح- بالعجز المستديم : كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلي فقدان المؤمن علية لقدرته على العمل كليا أو جزئيا فى مهنته الاصلية أو قدرته عل الكسب بوجه عام ، و حالات الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة و المستعصية التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحه([9]) .
ط- الأجر : كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عملة الاصلية لقاء عملة الأصلى ويشمل ([10]):
1- الأجر الأساسى و يقصد به :
أ- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة 2 و ذلك مع مراعاة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى .
ب-الأجر المنصوص علية بعقد العمل و ما يطرأ علية من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين ( ب ،ج ) من المادة 2 مع مراعاة ألا يقل هذا الأجر عن 45 جنيها شهريا ، وألا يزيد على 3000 جنيه سنويا وذلك بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المقررة قانونا فى التواريخ المحددة لإضافتها و بمراعاة قواعد الضم.
و إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أساسيا وذلك فى حدود الحد الأقصى المشار إليه.
2- الاجر المتغير ([11]): و يقصد به باقى ما يحصل علية المؤمن عليه و على الأخص :
أ- الحوافز .
ب- العمولات .
ج- الوهبة .
د- البدلات و يحدد رئيس مجدلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك([12]) .
هـ – الأجور الاضافية .
و- التعويض عن جهود غير عادية .
ز- إعانة غلاء المعيشة .
ح- العلاوات الاجتماعية.
ط- العلاوة الاجتماعية الإضافية .
ي- المنح الجماعية .
ك- المكافآة الجماعية.
ل- نصيب المؤمن عليه فى الارباح .
م- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى ([13]) .
ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد .
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصر هذا الأجر ([14]).
ى – بالعاجز عن الكسب : كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه و بين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل و يشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين([15]) .
——————————————————————————–
[1]) المادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975 الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر (1) فى 30/4/1977 .
[2] )عدل القانون رقم 25 لسنة 77 مسميات التأمينات فحذف كلمة (ضد) وذلك بالمادة السابعة منه .
[3]) المادة (2) معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975.
[4]) صدر قرار وزير التأمينات رقم 286 لسنة 1976 ، نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 162 بتاريخ 15/11/1976 ، و يعمل به اعتبارا من 1/9/1975 تنفيذا لأحكام قرار وزير التأمينات رقم 149 لسنة 1980.
[5]) صدر قرار وزير التأمينات رقم 149 لسنة 1977 الوقائع المصرية العدد 165 فى 16/7/1977 .
[6]) الفقرة الثانية من المادة (3) معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 80 ، و يعمل بالتعديل اعتباراً من 4/5/1980
[7]) صدر القانون 207 لسنة 94 فى 17/7/1994، ونصت المادة الثالثة منه على “تستبدل بعبارة الهيئة المختصة أينما وردت بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه عبارة ” الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى” ويعمل به اعتبارا من 19/6/94.
[8]) صدر قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 ، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 87 بتاريخ 14/4/1976 المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 الذى نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 2 الصادر بتاريخ 2/1/1978 و المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 ، الوقائع المصرية العدد 255 فى 5/10/1985 ، المعدل بقرار وزير التأمينات رقم 21لسنة 1987 .
[9]) بند معدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ، ويعمل به اعتباراً من 1/9/1975 ، قرار وزير التأمينات رقم 82 لسنة 1976 ، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 87 بتاريخ 14/4/1976 ، المعدل بالقرار رقم 66 لسنة 1980 ، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 278 بتاريخ 10/12/1980.
[10]) البند (ط) عدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم عدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ، ثم عدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984، ثم أضيفت الفقرة قبل الأخيرة إلى البند (ط) بالقانون رقم 107 لسنة 87 ثم عدل البند ط/1 بالقانون رقم 204 لسنة 1994 ، الجريدة الرسمية ، العدد 24 ( مكرر ) فى 18/6/1994.
[11] ) منشور وزارى عام ، رقم 7 الصادر فى 30/8/1984.
[12]) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 ، نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 29 الصادر بتاريخ 19/7/1984 المعدل بالقرار رقم 1662 لسنة 1987.
[13]) البند (م) معدل بالقانون 47 لسنة 84 حيث إمتدت المظلة التأمينية لتشمل جميع عناصر الأجر المذكورة فى هذا البند.
[14]) فقرة مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987.وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 84، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 228 بتاريخ 18/10/1984 المعدل بالقرار رقم 35 لسنة 87 والقرار رقم 54 لسنة 1987.
[15]) البند (ى) مضاف بالقانون رقم 25 لسنة 1977، و يعمل به اعتباراً من 1/9/1975 .
الباب الثاني- إنشاء الصناديق وتمويلها و إدارتها
الباب الثاني
إنشاء الصناديق وتمويلها و إدارتها
الباب الثاني
إنشاء الصناديق وتمويلها و إدارتها
مادة 6 : ينشا صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى المادة 1 على الوجه الآتى :-
1- صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة .
2- صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاونى و الخاص([1]) .
مادة 7 : تتكون أموال كل من الصندوقين المشار اليهما بالمادة 6 من الموارد الآتية :-
1- الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون([2]).
2- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة .
3- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة ، أو صاحب العمل ، أو المؤمن عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين .
4- الرسوم التى يؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وفقا لأحكام هذا القانون .
5- حصيلة استثمار أموال الصندوق .
6- المبالغ الإضافية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون . ([3])
7- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق
8- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها .
مادة 8 : يفحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الاقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون ، وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر.
ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات و المخصصات المختلفة لتسويته ، التزمت الخزانة العامة بأدائه ، وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز و الوسائل الكفيلة بتلافيه .
أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص و لا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة ، و فى الأغراض الآتية :
1- تسوية كل أو بعض العجز الذى سددته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة .
2- تكوين احتياطي عام واحتياجات خاصة للأغراض المختلفة .
3- زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية و ذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء عل عرض وزير التأمينات .
مادة 9 ([4]): تنشأ هيئة قومية للتأمين الاجتماعى تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما فى البندين 1 ،2 من المادة 6 من هذا القانون .
ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة ، و تسرى عليها القواعد و الأحكام الخاصة بالهيئات القومية ، وتتبع وزير التأمينات .
مادة 10 ([5]) : يكون للهيئه مجلس إدارة برئاسة وزير التأمينات و يصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائة و تحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ، على أن يتضمن التشكيل نائبا أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة .
مادة 11 : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنه على شئونها وتصريف أمورها ، وله على الاخص ما يأتى :-
1- إصدار القرارات و اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية و الادارية و الفنية للهيئة و شئون العاملين و ذلك دون التقيد بالقواعد و النظم الحكومية ([6]) .
2- دراسة الخطط و اقرا ر مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة .
3- دراسة تقارير و تقييم الأداء و إصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
4- إقرار ميزانية الهيئة و حساباتها الختامية السنوية ، ومركزها المالي .
5- دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى.
6- تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص و إعداد المركز المالي .
7- إقرار المسائل المالية و الإدارية و الفنية التى تقضى القوانين و القرارات و اللوائح باختصاص المجلس بها .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو اكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد مديرى الهيئة فى بعض اختصاصاته ، وللمجلس أن يعهد إلى أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة.
مادة 12 : يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية ، لمعاونته فى أداء مهامه .
مادة 13 : ترفع قرارات مجلس الإدارة الى الوزير لاعتماده ، وذلك فيما يتعلق بالبنود ( 1، 2، 3، 4، 5 ) من المادة (11) .
مادة 14 : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير و يتولى الاختصاصات الآتية :-
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ..
2- إدارة الهيئة و تطوير نظام العمل بها ومتابعته .
3- دراسة وإقرار المسائل المالية و الإدارية و الفنية التى تقضى القوانين و القرارات و اللوائح باختصاصه بها.
4- عرض مشروع ميزائية الهيئة و حساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة و تقييم أدائها .
5- إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامى للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه .
6- موافاة الوزارة و أجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات و تقارير عن الهيئة .
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض فى بعض اختصاصاته مديرى الهيئة .
مادة 15 : يندب وزير التأمينات من يحل محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو خلو منصبه .
و للوزير أن يفوض فى بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون مجلس الإدارة أو رئيسه .
مادة 16 : يتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة مسئولون ماليون من بين العاملين بها تخطر بهم وزارة المالية ، ويكون لهم دون غيرهم حق التوقيع على الشيكات و أذون الصرف.
وتطبق على موازنة الهيئة أحكام القانون رقم53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون .
——————————————————————————–
[1]) المادة الأولى من قانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، الجريدة الرسمية ، العدد رقم 13 مكرر فى 31/3/1984 ، تنص على أن :
ينشأ فى كل من الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة (6) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص تتكون أموالة من الموارد الآتية :
1- الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة المنصوص عليها فى البند (ط) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
2- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز والوفاة عن الأجور المتغيرة.
3- الاشتراك المنصوص علية فى البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
4- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو لمدة الاشتراك فى نظام المكافأة .
5- إحتياطى حوافز الإنتاج و العمولة و الوهبة و البدلات و يحدد هذا الإحتياطى بنسبة 40% من إحتياطيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المودعه لدى بنك الإستثمار القومى فى تاريخ العمل بهذا القانون و بنسبة 30% من إحتياطيات الهيئة العامة للتأمين و المعاشات المودعة لدى البنك المركزى فى التاريخ ذاته .( استبدل البند 5 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، الجريدة الرسمية ، العدد 30 مكرر فى 27/7/1987 ، و يعمل به اعتباراً من 1/4/1984.
6- رصيد مبالغ الادخار لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى و ريع استثمار هذة المبالغ .
7- المبالغ الإضافية المستحقة على صاحب العمل عن أموال هذا الحساب وفقاً لأحكام المواد 129 ، 130 ، 151 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه
8- ريع استثمار أموال الحساب .
و يفحص المركز المالي لهذا الحساب فى تاريخ المركز المالي للصندوقين المشار إليهما وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 ا
9- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة و العجز والوفاةعن الأجور المتغيرة.
[2] ) بند (1)،(2) من المادة (7) معدلان بالقانون رقم 25 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى-الجريدة الرسمية العدد 17 مكرر (1) فى 30/4/1977.
– نص البند (1)،(2) من المادة (7) قبل التعديل :
{(1)الاشتراكات الشهرية التى يؤديها أصحاب الأعمال على العاملين لديهم ، سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون .
(2)المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة سنويا لحساب التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة }
محتوى مخفي
بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية وذلك إلى أن يتم إعادة تنظيم وترتيب الوظائف بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتسكين العاملين بها )
-كما نصت المادة الثالثة من القانون المشار إليه سلفا على الآتى :
(تستبدل بعبارة الهيئة المختصة أينما وردت بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه عبارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى)
الباب الثالث – تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
الباب الثالث – الفصل الأول – التمويــــل
الباب الثالث – الفصل الأول – التمويــــل
مادة 17 : يمول تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة مما يأتى :-
1- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجور المؤمن عليهم لدية شهريا .
1- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجور المؤمن عليهم لدية شهريا .
2- الحصة التى يلتزم بها المؤمن علية بواقع 10% من أجره شهريا .
3- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامه بواقع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم و تؤدى إلى الهيئة فى أول الشهر التالى لتاريخ الاستحقاق([4]).
4- القيمة الرأسمالية للحقوق التى يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر أو الخزانة العامة .
5- المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك فى قوانين التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات .
6- المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك فى أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين و المعاشات و تشمل:
أ- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين و المعاشات.
ب- مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل و يؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه و فقا لما يأتى :
1- المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك فى نظام التأمينات الاجتماعية محسوبة و فقا للفقرة الثانية من المادة (2) من القانون 91 لسنة 1959 الصادر بقانون العمل والمادة (73) من قانون العمل المشار إليه([5]) .
2- الفرق بين المكافئات المستحقة المحسوبة على الجه المبين بالبند السابق و بين الناتج من اشتراكات صاحب العمل فى الهيئة المختصة أن وجد وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/21/1961 .
وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة .
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية اعتبار من 7/4/1959 يراعى عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أن يقسم الأجر الشهرى فى تاريخ انتهاء الخدمة على عدد الأيام التى تم على أساسها تحويل الأجر اليومى إلى أجر شهرى.
7- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها.
8- ريع استثمار أموال هذا التأمين.
9- اشتراك يقتطع بواقع 5% من أجر المؤمن عليه الأساسى ([6]).
——————————————————————————–
[1]) هذا الباب معدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بأحكامه اعتبارا من 1/9/1975 فيما عدا الفروق المالية الناتجة عن إعادة التسوية وفقا لأحكام هذا القانون فتصرف اعتبارا من 1/5/1977 طبقا لأحكام المادة التاسعة عشر من القانون رقم 25 لسنة 1977.
[2]) تلاحظ التعديلات التى أدخلت بالقوانين أرقام 32 لسنة 1978 ، 44 لسنة 1978، 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981 ، 47 لسنة 1984 ، 110 لسنة 1985.
[3]) يرجع للمادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 لتحديد قواعد التسوية للحقوق المستحقة عن الأجور المتغيرة. .
[4]) بند معدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977.
[5] ) حلت المادة 3 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل محل المواد المشار إليها بهذا النص ويجرى نص المادة (3) المشار إليها على النحو التالى :
( تحسب مكافأة نهاية الخدمة القانونية التى يلتزم صاحب العمل بأدائها إلى الهيئة التأمينية المختصة وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. طبقا للقواعد الآتية :
1- يتخذ أجر العامل الأخير محسوبا وفقا لأحكام القانون المرافق أساسا لحساب هذه المكافأة .
2- تقدر المكافأة عن المدة قبل 7/4/1959 تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على الوجه الآتى :
(أ) بالنسبة للعمال بالماهية الشهرية أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تتجاوز المكافأة حتى التاريخ المشار إليه أجر سنة ونصف .
(ب) بالنسبة للعمال بالماهية غير الشهرية أجر عشرة أيام عن كل سنة من السنوات الخمس الأول وأجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تتجاوز المكافأة حتى التاريخ المشار إليه أجر سنة .
3-تقدر المكافأة عن المدة من 7/4/1959 بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بدون حد أقصى .
4- إذا نقل العامل من الشهرية إلى غير الشهرية فتسوى مكافأة نهاية الخدمة باعتبار أن المدة كلها قد قضيت فى الشهرية .
5- إذا كان العامل قد نقل من سلك غير الشهرية إلى الشهرية قبل 7/4/1959 فتقدر المكافأة على أساس أن مدة الخدمة كلها قد قضيت بالشهرية وإذا كان هذا التمويل اعتبارا من التاريخ المشار إليه فتقدر المكافأة عن كل فترة على حدة حسب طبيعتها وعلى أساس الأجر الأخير .
[6]) بند مضاف بالقانون رقم 47 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر (و) فى 31/3/1984 ثم عدل بالقانون رقم 110 سنة 1985 الجريدة الرسمية العدد رقم 27 بحيث يتحمل المؤمن عليه 3% ويتحمل صاحب العمل 2% ويعمل بالتعديل من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984.
الباب الثالث – الفصل الثاني – فى المعاشات و التعويضات
الباب الثالث – الفصل الثاني – فى المعاشات و التعويضات
مادة 18 : ([1]) يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و (ج) من المادة (2) و ذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.
2- ملغاة ([2]) .
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل و ذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين .
ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار (*)من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين و يكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال و ممثل عن الهيئة و يحدد القرار قواعد و إجراءات عمل اللجنة.
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار(*) من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
4- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزة عجزا كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته و بشرط عدم تجاوزة السن المنصوص عليها فى البند (1) و عدم صرفه للقيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة و ذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.
5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،2،3) متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .
6- وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزة الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل و لم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعه الواحدة ’ ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين([3]).
و يشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين (3 ، 4) السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة , ولا يسرى هذا الشرط فى شأن الحالات الآتية ([4]).
أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) و كذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم و علاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقيات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة.
ب- انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص و توافرت فى شأنه حالات الاستحقاق المنصوص عليها فى البندين (3 ، 4 ) .
ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.
ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها فى البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار(*) من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التأمينات ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:
أ- تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال .
ب- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
ج- زيادة نسبة الاشتراك لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تقرر للعاملين المشار إليهم و تحديد من يتحمل هذه الزيادة.
المادة (18) مكرراً مستحدثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 107 لسنة 1987 . حكم بعدم دستورية هذه الفقرة بحكم المحكمة الدستورية العليا بالدعوى رقم 1 لسمة 18 جلسة 9/9/2000 .
مادة 18 مكرراً : ([5]) يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر و ذلك متى توافرت فى شأنه أحدى حالات إستحقاق المعاش عن الأجر الأساسى .
و يشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة.
و يشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة.
مادة 19 : ([6]) يسوى معاش الأجر الأساسى فى غير حالات العجز و الوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك.
و فى حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك. ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر.
و يراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى:
1- يعتبر الشهر الذى انتهت فيه مدة الخدمة شهرا كاملا.
2- إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
3- يزاد المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 2 % عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.
4- بالنسبة إلى المؤمن عليهم ممن تنتهى مدة اشتراكهم فى التأمين و كانوا فى هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين (ب , ج ) من المادة (2) يراعى عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور فى الخمس سنوات السابقة و إذا قلت المدة السابقة عن الخمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافا إليه 8% عن كل سنة و يستثنى من حكم هذا البند ما يأتى :
أ- المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم و علاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى و افق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة .
ب- حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة
مادة 20 :([7]) يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين .
و يربط المعاش بحد أقصى مقدارة 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة و يستثنى من هذا الحد الحالات الآتية([8]):
1- المعاشات التى تقل قيمتها عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو سبعين جنيها شهريا أيهما أقل.
2- المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامه الفرق بين هذا الحد و الحدود القصوى السابقة .
3- ([9])المعاشات التى تربط وفقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى 100% (*)من أجر اشتراك المؤمن عليه الاخير .
ويراعى فى حساب الأجر المنصوص عليه فى البندين (2 ، 3) حكم البندين (3 , 4) من الفقرة الرابعة من المادة (19).
وفى جميع الأحوال يتعيين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على مائتى جنيه شهريا([10]) .
مادة 21 : مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى :
1- المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال و المدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك.
1- المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال و المدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك.
2- المدد التى ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمن بناء على طلبه.
3- مدد البعثة العلمية الرسمية التى تلى التعليم الجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التى روعيت فى تقدير الاجر([11]) .
و يشترط لحساب المدد المشار اليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أم التأمينية .
ويجبر كسر الشهر شهرا فى مجموع حساب المدد المشار إليها ، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا.
مادة 22 : تضاف مدة أفتراضيه لمدة الاشتراك فى التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقا للبندين (3 ، 4) من المادة (18) مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المد ة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة وإذا كان المعاش يقل بعد إضافة هذه المدة عن 50% من الأجر الذى سوى على أساسه رفع إلى هذا القدر .
و يزداد المعاش فى هذه الحالات بما يساوى نصف الفرق بينه و بين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (20) .
وتسرى أحكام هذه المادة فى حالة طلب صرف المعاش المستحقه وفقاً للحالتين رقمى (2 ، 5) من المادة (18) لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتها الخدمة بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة فى تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة وألا يكون قد صرف معاشه قبل ثبوت العجز أو وقوع الوفاة.
مادة 23 : ([12]) يخفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وفقا للجدول رقم (8) المرافق.
ويخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنه من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف و حتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة فى هذه المدة إلى سنه كاملة.
ولا يخفض المعاش فى حالة طلب صرفه للوفاة أو ثبوت العجز الكامل إذا لم يكن المؤمن عليه قد صرفه قبل ذلك.
مادة 24 :([13]) إذا قل المعاش المستحق فى الحالات المنصوص عليها بالبندين (1،2) من المادة (18) عن 50% من الأجر الذى سوي على أساسه المعاش رفع إلى هذا القدر و ذلك متى بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهر على الأقل .
و يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) عشرين جنيها شهريا. ([14])، (*)
مادة 25: ([15]) يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، و يستحق لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة فيستحق هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.
مادة (26) : إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة بقدر بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة ([16]).
ويقصد بالأجر السنوى المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروبا فى أثنى عشر ، و يراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19) .
وعند حساب المدة المستحقة عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك فى التأمين المدد الآتية :-
1- المدد المنصوص عليها بالمادة (22) .
2- المدد التى حسبت وفقا للمادة (34).
3- المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك فى التأمين و ذلك ما لم تنص القوانين على استحقاق هذا التعويض عن هذه المدة .
و يصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقا للقواعد المنصوص غليها بالبند (10) من المادة (27) .
ويجوز لصاحب المعاش و للمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو يجزء منه معاشا بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة يضاف للمعاش المستحق و يعتبر جزءا منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة(20) ([17]) .
مادة 27 : مع عدم الإخلال بحكم البندين (4 ، 6) من المادة (18) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه و لم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة و يحسب بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.
ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التأمين أن قلت عن ذلك مضروبا فى إثنى عشر ، ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19) .
ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية :-
1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
2- مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.
3- هجرة المؤمن عليه .
4- الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل .
5- إذا نشا لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل .
6- ألغى بالقانون رقم 204 لسنة 1994 .
7- انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة .
8- التحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات ([18]).
9- عجز المؤمن عليه عجزا كاملاً .
10- وفاة المؤمن عليه و فى هذه الحاله تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكما موزعا عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل فإذا لم يوجد مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين .
وفى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1 ، 9، 10) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ أستحقاق الصرف([19]).
11- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة و الخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف ، و لا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها فى التأمين([20]) .
مادة 28 : ([21]) يجوز للمؤمن عليه فى الحالات المنصوص عليها بالبندين (2،3) من المادة 27 أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش و ذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى المعاش .
كما يجوز لصاحب المعاش فى الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة التنازل عن حقه فى المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن تخصم منه قيمة ما صرفه من معاش و لا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة .
مادة 29: (2) إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائيا و التحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادتين ( 27 ، 28 ) إما دفعه واحدة خلال سنه من تاريخ العودة أو بالتقسيط وفقا لأحكام المادة ( 144 ) وتحسب المدة التى صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه فى التأمين.
ويسرى حكم الفقرة السابقة فى شان الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون ميعاد رد المبالغ المذكورة ثلاث سنوات من هذا التاريخ.
مادة 30 : ([22]) يستحق المؤمن عليه مكافاة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة([23]).
و تحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة و يقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى المنصوص عليه فى الفقرة الولى من المادة (19) .
ويكون الحد الأدنى للمكافآت أجر عشرة شهور محسوبا وفقا للفقرة السابقة وذلك فى الحالات الآتية :-
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (18) .
2- انتهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (18) متى كان خاضعا لهذا النظام فى 1/4/1984 وكانت مدة اشتراكه فى نظام الادخار عشر سنوات على الأقل ، و إذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد و المكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسرى هذا الحكم فى شأن المادة الأولى من هذا القانون.
و لا ينتفع المؤمن عليه بالحد الادنى للمكافأة إلا مرة واحدة طوال مدد اشتراكه فى التأمين .
ويراعى بالنسبة إلى المدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة 34 ما يأتى :-
1- تحسب المكافأة عن هذه المدة و تضاف إلى الحد الأدنى المشار إليه .
2- تقدر المكافأة عن هذه المدة طبقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف و أجر حساب المكافأة المشار إليه و ذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه فى البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة .
3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها و ذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة 144 .
وفى حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل , فإذا لم يوجد أى مستحق صرفت للورثه الشرعيين .
مادة 31: ([24]) يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقا للاتى ([25]):-
أولا :- يستحق الوزير معاشا مقداره 150 جنيها شهريا ونائب الوزير معاشا مقداره 120 جنيها شهريا فى الحالات الآتية :
1- إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا .
2- إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا.
3- إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كنزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا.
ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى فى أحد المنصبين أو فيهما معا مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثى المعاش المذكور .
ويراعى فى حساب المدد المنصوص عليها فى هذا البند جبر كسر الشهر شهرا .
ثانيا :- يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه فى التأمين التى تزيد على المدة المنصوص عليها فى البند ( أولا ) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقا للبند المذكور ، على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة
من المادة (20 ).([26])
ثالثا:- إذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه بالبند (أولا) أستحق معاشا يحسب وفقا لمدة الاشتراك فى التأمين و على أساس آخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش عن 25 جنيها شهريا خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
و تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقا لهذه المادة و المعاش المحسوب وفقا للنصوص الأخرى.
واستثناء من المادتين (23 ، 27 ) تصرف المعاشات المستحقة وفقا لهذا النص دون تخفيض ، ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة ، فور انتهاء الخدمة فى حالة اختياره .
——————————————————————————–
[1] ) المادة (18) معدلة بالقوانين 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980، 107 لسنة 1987 ، 204 لسنة 1994، 207 لسنة 94 .
[2] ) ألغيت الحالة رقم (2) بالقانون رقم 204 لسنة 1994 مع ملاحظة أن المادة الخامسة الواردة بالقانون المشار إليه قد نصت على أن تلغى عبارة ” الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة ” أينما وجدت فى قوانين التأمين الاجتماعى وزيادة المعاشات .
*) قرار وزير التأمينات رقم 128 لسنة 1980، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 145 الصادر فى 22/6/1980 المعدل بالقرار رقم 32 لسنة 1984.
*) قرار وزير التأمينات رقم 184 لسنة 1980، نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 218 الصادر بتاريخ 22/9/1980.
[3] ) بند مستحدث بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل به اعتبارا من 4/5/1980.
[4] ) فقرة مستبدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987
-بيان التعديل : استبعاد الفئات الصادر بنظم توظيفها لوائح بناء على قانون من الفئات المستثناة من الشرط
-منح سلطة استثناء الفئات المبرم بشأنها اتفاقات جماعية لوزير التأمينات بناء على عرض الهيئة المختصة .
* ) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 1981 نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم45 الصادر فى 5/11/1981.
[5] ) المادة (18) مكررا مستحدثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 107 لسنة 1987 حكم بعد دستورية هذة الفقرة بحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 18 جلسة 9/9/2000 الدعوى رقم 1 لسنة 18 جلسة 9/9/2000 .
[6] ) المادة 19، معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980 ، 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 مع ملاحظة أن يعمل بالقانون بالنسبة للبند (4) اعتبارا من 1/4/1984، ق 204 لسنة 94 .
[7]) المادة 20 معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980 ،61 لسنة 1981، 107 لسنة 1987 ،30 لسنة 1992، 204 لسنة 1994 .
[8] ) أنظر المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984.
[9] ) استبدال البند رقم (1) بالقانون رقم 204 لسنة 1994.
* ) جميع الاستثناءات على الحد الأقصى لا تسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير .
[10] ) الفقرة الأخيرة من المادة (20) معدلة بالقانون رقم61 لسنة 1981 ويعمل بها اعتبارا من 1/7/1981.
[11] ) البند (3) من المادة (21) أضيف بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويلاحظ أن حكمه يمتد لمدد البعثات الرسمية التى تتوافر فيها الشروط المشار إليها فى البند التى وقعت فى ظل الأنظمة السابقة ويتجاوز عن تحصيل ما لم يؤد من اشتراكات عنها (م 167)
[12] ) المادة 23 معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 107 لسنة 1987.
[13] ) المادة 24 معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 44 لسنة 1978، 61 لسنة 1981 ، 47 لسنة 84، 107 لسنة 87، 204 لسنة 94.
[14] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ووفقا لنص البند (2) من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 لا يسرى حكم هذا الحد فى شأن معاش الأجر المتغير .
* ) فى تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 كان الحد الأدنى 6 جنيهات شهريا رفع إلى 9 جنيهات شهريا اعتبارا من 1/7/1978 بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم إلى 12 جنيها شهريا اعتبارا من 1/7/1978 بالقانون رقم 44 لسنة 1978 وأضيف عليه إعانة الغلاء الإضافية المقررة بالقانون رقم 62 لسنة 1980 اعتبارا من 1/7/1980 فأصبح المجموع 15 جنيهاً شهرياً و اعتباراً من 1/7/1981 تم رفع الحد الأدنى إلى 20 جنيها شهريا واعتبارا من 1/7/1982 أضيفت إعانة بمقدار 4 جنيهات واعتبارا من 1/7/83 أضيفت زيادة بمقدار 5 جنيهات فأصبح المجموع 29 جنيها ووفقا للقانون رفع 47 لسنة 1984 يضاف معاش الأجور المتغيرة للمجموع المشار إليه و وفقاً للقانون رقم 107 لسنة 87 رفع الحد الأدنى لمعاش الأجر الأساسى إلى 35 جنيهاً شهرياً شاملاً كافة الزيادات و الإعانات ، ثم رفع إلى 40 جنيهاً اعتباراً من 1/7/1992 بالقانون رقم 30 لسنة 1992.
[15] ) معدلة بقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987.
[16] ) لا يسرى حكم هذا النص فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجور المتغيرة ( بند 6) من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984.
[17]) حذفت الفقرة الأخيرة وكانت تنص على أنه : ” ولا يجوز تقرير معاش استثنائى فى حالة صرف هذا التعويض دون استبداله كاملا بمعاش “.
[18] ) قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 المعدل بالقرار الوزارى رقم 136 لسنة 1978 نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 222 الصادر بتاريخ 27/9/1978.
وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 510 لسنة 1982 بشأن القواعد التى تتبع فى حالات الانتقال بين
أنظمة التأمين الاجتماعى الخاصة البديلة ونظام التأمين الاجتماعى العام .
[19] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984.
-بيان التعديل :
زيادة نسبة المبلغ الإضافى من 4.5% سنويا إلى 6% سنويا .
إلغاء حق استبدال بمبلغ التعويض معاشا محسوبا وفقا للجدول رقم 9 المرافق القانون وقد ألغى أيضا هذا الجدول .
[20] ) بند مضاف بالقانون رقم 32 لسنة 1978 ويعمل به من 1/5/1977.
[21] ) المادة 28 ، 29 معدلتان بالقانون رقم 25 لسنة 1977.
[22] ) مادة مستحدثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أن يعمل بالتعديل اعتبارا من 1/4/1984 ثم استبدلت الفقرتان الخامسة والسادسة بالقانون رقم 30 لسنة 1992 –الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر (ب) فى 1/6/1992.
ملحوظة : المادة 30 مكرراً المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ألغيت وحلت محلها المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984.
[23] ) (أ) قرار وزير التأمينات رقم (28) الصادر بتاريخ 1/4/1984 نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 24 الصادر بتاريخ 27/5/1984.
(ب) منشور وزارى عام رقم (1) الصادر بتاريخ 1/4/1984.
[24] ) مادة معدلة بقوانين ارقام 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 ، 61 لسنة 1981، 47 لسنة 84.
[25] ) هذه الفقرة معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984.
بيان التعديل :
-حذف عبارة “بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك ” وذلك تمشيا مع أطلاق الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى النظام .
تراعى أحكام البند رقم 4 من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984.
[26] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975 ثم عدلت بالقانون رقم 61 لسنة 1981.
ملحوظة : صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية ” تفسير ” بجلسة 3/3/1990، ونشر بالجريدة الرسمية العدد 11 فى 15/3/1990 وقد قضى بالآتى : ” فى تطبيق أحكام المادة ، 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوفه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل فى الحالتين اعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية “.
الباب الثالث – الفصل الثالث = قواعد حساب بعض مدد الاشتراك في التأمين
مادة 32 : ([1]) استثناء من المادتين (20، 27) تحسب مدد الاشتراك الآتية بواقع 1/75 في حالة استحقاق المعاش وبواقع 9% في حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وذلك إذا لم يكن المؤمن عليه قد أدى عنها اشتراكا:
1. المدد السابقة على تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية التي قضت تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
2. المدد التي قضيت بإحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو على دراجات شخصية أو باليومية أو بمكافأة أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المدرجة في الموازنة العامة للدولة أو في الموازنات التي كانت ملحقة بها أو في الجامعات أو الجامع الأزهر أو المعاهد الدينية أو وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات أو إدارة النقل العام لمنطقة الأسكندرية وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الآتي بيانهم:
(أ) المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف قبل الانتفاع بقانون التأمين والمعاشات رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو بالقانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين أو بالقانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين بحسب الأموال وإذا كان المؤمن عليه قد صرف عنها مكافأة فيتعين عليه ردها دفعة واحدة نقدا مضافا إليها مبلغ إضافي ([2]) بواقع 4.5 % سنويا من تاريخ الصرف حتى تاريخ الأداء وتلتزم الخزانة العامة بقيمة الحقوق الناتجة عن حساب هذه المدد.
(ب) المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف في ظل العمل بالقوانين المشار إليها بالبند (أ) وردت لهم اشتراكات التأمين والمعاشات عن هذه المدة.
ويشترط لحساب هذه المدد أن يكون المؤمن عليه قد أعيد للخدمة بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها أو غيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام أو المؤسسات الصحفية وأن يقدم المؤمن عليه طلباً لحسابها.
3- مدد الإعارة الخارجية و الأجازات الاستثنائية والاجازات الدراسية بدون أجر التي قضيت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بالنسبة لمن كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
4- المدد التي قضاها المؤمن عليه الأجنبي بإحدى الوظائف التي كانت تخضع لقوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الاصدار ولم يكن معاملا خلالها بهذه القوانين.
مادة 33 :([3]) يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي من مدد الاشتراك المنصوص عليها في المادة (32) بواقع النسب المنصوص عليها في المادتين (20، 27) مقابل أداء مبلغ يقدر وفقا للجدول رقم (4) المرافق.
مادة 34 : ([4]) يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرافق.
ويشترط في المدد المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد بمجموع مدد الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي.
كما يجوز له أن يطلب أي عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه في نظام المكافأة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرفق وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .
——————————————————————————–
[1] ) مادة معدلة بالقانون 25 لسنة 1977 ويعمل بهذا التعديل من 1/9/1975.
[2] ) استبدلت بعبارة ” ريع الاستثمار” عبارة ” مبلغ إضافى ” إعمالا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 47 لسنة 1984.
التى تنص على أن يستبدل بعبارة ” ريع الاستثمار والمبالغ الإضافية ” وبعبارة ريع الاستثمار المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه حيثما وردت عبارة ” المبالغ الإضافية ” .
[3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977ثم عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 و يعمل بالتعديل من 1/7/1987 و تراعى التعديلات التى أدخلت على الجدول رقم 4 فى شأن تحديد الأجر الذى يحسب على أساسة المبلغ المطلوب .
[4] ) المادة 34 معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 93لسنة 1980 ثم عدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1984. ويعمل بها أغتبارا من 1/1/1985 و التى عدلت بالقانون رقم 30 لسنة 1992.
الباب الثالث – الفصل الرابع – قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة ([1])
مادة 35 : تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالنسبة إلى المنقولين إلى الخدمة المدنية من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددى الخدمة ذوي الرواتب العالية.
وتسوي حقوق المؤمن عليه من المشار إليهم بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة الآتي:
1- إذا لم يكن قد اكتسب حقا في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فتسوي حقوقه باعتبار مدتي خدمته متصلة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
2- إذا كان قد اكتسب حقا في المعاش عن مدة خدمتة العسكرية يسوي معاشه الأساسي ومعاشه الإضافي عن مدة خدمته العسكرية على أساس آخر أجر مستقطع منه احتياطي المعاش لأي من المعاشين بواقع 1 من هذا الأجـر عن كل سنة من سنواتها ثم يضاف إلى كل من هذين المعاشين ما يستحقه عن معاش مناظر عن مدة اشتراكه المدنية أيا كان مقدارها محسوبا وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو يسوي معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية وفقا للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون وبمراعاة اتصال كل من مدة الأجر الأساسي و مدة الأجر المتغير بالمدة المناظرة لها من المدة العسكرية ويربط له المعاش الأفضل.
وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذا البند يراعي ما يأتي:
(أ) تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي انتهت هذه الخدمة في ظله.
(ب) يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير المنصوص عليه في هذا القانون.
(جـ) تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في هذا القانون.
3- إذا كان قد قرر له معاش عن مدة خدمته العسكرية تسوي حقوقه وفقا لأحكام المادة (36) .
مادة 36 : ([2]) إذا انتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم في المادة السابقة ثم أعيد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ما يأتي :
1- إذا كان قد أستحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرية ولم يكن قد صرفها فتحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين دون أداء أية مبالغ عنها.
وإذا كان قد صرفها ويرغب في حساب المدة المشار إليها ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين فيتعين عليه رد المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة دفعة واحدة نقدا خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتفاعة بأحكام هذا القانون وبعد انتهاء هذه الفترة يكون له طلب حسابها مقابل أدائه المبالغ المستحقة عنها محسوبة وفقا للجدول رقم (4) المرافق.
وعند انتهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التى حسبت ضمن مدة إشراكه فى هذا التأمين و المدة المدنية باعتبارهما وحدة واحدة وفقا لأحكام هذا القانون .
2- إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية و كان هذا المعاش يقل عن الحد الأقصى لمجموع الأجر الأساسى و الأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون و لم تتوافر فى مدة الاشتراك المدنية الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش استحق عنهما تعويضا من دفعة واحدة يصرف فور انتهاء الخدمة .
و إذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية لغير العجز أو الوفاة يحسب المعاش عنها وفقاً للأحكام الخاصة بسبب استحقاقه ويربط له معاش بمجموع المعاشين.
وإذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية للعجز أو الوفاة يسوى المعاش وفقا لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة فى هذا القانون عن مجموع مدتى اشتراكه المدنية و العسكرية باعتبارهما و حدة واحدة وعلى أساس متوسط أجرى تسوية المعاش لمجموع مدتى الاشتراك أو يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقا لقواعد تسوية معاش الشيخوخة فى هذا القانون ويضاف إلى المعاش العسكرى ، ويربط له المعاش الأفضل.
وفى جميع حالات حساب المعاش المنصوص عليها فى هذا البند يراعى ما يأتى:
أ- تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الذى انتهت الخدمة فى ظله .
ب- عند حساب المعاش عن مدة الخدمة المدنية تستبعد منها المدة التى روعيت فى تقدير المعاش العسكرى و يراعى سداد ما أدى من اشتراكات عن المدة المستبعدة إلى الخزانة العامة.
ج- فى حالة تسوية المعاش عن مدة الخدمة المدنية وأضافته إلى المعاش العسكرى يراعى إضافة المعاش المستحق عن كل من مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى و مدة الاشتراك فى الأجر المتغير إلى المعاش العسكرى المناظر له.
د- فى حالة تسوية المعاش عن مدتى الخدمة المدنية و العسكرية باعتبارهما وحدة واحدة فيراعى إضافة كل من مدتى الاشتراك فى الأجر الأساسى ومدة الاشتراك فى الأجر المتغير إلى المدة العسكرية المناظر لها.
هـ- يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية و المعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقا لأحكام هذا القانون.
و- إذا استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة وفقا للمادة (26) يخصم منه ما سبق صرفه من مكافأة عن المدة الذائدة على المدة التى استحق عنها المعاش وفقا لقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة.
ز- تسرى فى شان المعاش المربوط وفقا لما سبق أحكام هذا القانون.
ح- تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكريه ضمن مدة الاشتراك فى هذا القانون .
واستثناء من حكم هذا البند يجوز للمؤمن عليه الذى تسرى فى شأنه أحكام هذه المادة و لم يبد الرغبة فى ضم المدة العسكرية للمدة المدنية طلب الاحتفاظ بعدم الضم خلال فترة تنتهى فى 30/6/1989، وفى هذه الحاله لا يستحق عن المدة المدنية التى لم تدخل فى حساب معاشه العسكرى غير تعويض من دفعة واحدة مهما كان قدرها و مهما كان سبب الاستحقاق و يصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة و لا تسرى فى شأن معاشه العسكرى أحكام الزيادات المقررة اعتبارا من 1/7/1987، كما لا يجوز منحه زيادة استثنائه فى المعاش.
3- إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية و كان هذا المعاش يبلغ الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى و الأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون فانه لا يستحق عن مدة اشتراكه فى هذا التأمين غير تعويض الدفعة الواحدة مهما بلغ قدرها و مهما كان سبب انتهاء الخدمة، و يصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة.
مادة 37 : إذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستبقى أو المستدعى بالخدمة العسكرية أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة (31) من قانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 كان للمستحقين عنه الحق الأفضل من كل من الحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون أو بقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة.
ماده 38 : تسرى فى شأن المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها فى المادة السابقة الذى أستحق معاش العجز وفقا لقانون التأمين و المعاشات . للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أحكام انتكاس الإصابة أو مضاعفتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون.
و عند انتهاء مدة الخدمة المدنية للمؤمن عليه المشار إليه فى الفقرة السابقة يسوى معاشه عن كامل مدة اشتراكه وفقا لأحكام هذا القانون طبقا لسبب استحقاق الصرف أو يسوى معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة التى أستحق عنها المعاش العسكرى و فقاً لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد أيا كان سبب الاستحقاق و يضاف للمعاش العسكرى و يربط له المعاش الأفضل .
و فى جميع الأحوال يراعى فى حالة تسوية المعاش عن المدة المدنية التالية للمدة المستحق عنها المعاش العسكرى إضافة معاش مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى لمعاش المدة العسكرية الأساسى و يجمع بينهما بما لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الاخيرة من المدة (20) و يضاف معاش مدة الاشتراك عن الأجر المتغير لمعاش المدة العسكرية الإضافى و يجمع بينهما بما لا يجاوز 80% من متوسط أجرى تسوية المعاش العسكرى و المعاش المدنى .
——————————————————————————–
[1] ) الفصل الرابع مستحدث بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/1975 وتم تعديل أحكام هذا الفصل بالقانون 93 لسنة 1980 ثم استبدلت المواد 35،36،37،38 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أن يعمل به بالنسبة للمادتين 37،38 اعتبارا من 1/4/1984.
[2] ) مادة معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 و يعمل بالتعديل من 1/7/1987
الباب الثالث – الفصل الخامس – الأحكام العامة
مادة 39 : ([1]) يفترض عدم انتهاء خدمة المؤمن عليه فى حالة انتقاله من أحد القطاعات التابعة لأحد صندوقى التأمينات إلى قطاع يتبع الصندوق الآخر ولو كان صاحب حق فى معاش عن المدة الأولى ، وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها فى صندوق واحد .
و يلتزم الصندوق الذى يتبعه فى تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن ([2]) جميع مدد اشتراكه فى التأمين ويتحمل كل صندوق بنصيبه فى المعاش أو التعويض أو المكافأة بنسبة المدة التى قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية ويؤدى الصندوق الأول إلى الصندوق الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه فى المعاش مقدرة وفقا لجدول يصدر به قرار من وزير التأمينات (*).
وتدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى ([3])المؤمن عليه عنها اشتراكاً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، أو وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، وتحدد قواعد ضم المدة المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية (**) بناء على عرض وزير التأمينات .
مادة 40 : ([4]) إذا عاد صاحب المعاش الى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين أو لإحدى الجهات التى خرجت من مجال تطبيق هذا القانون لوجود نظام بديل مقرر وفقا لقانون ، يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالى وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار إليها أو بلوغه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (18) أيهما أسبق.
و إذا كان الأجر الذى سوى عليه المعاش أو مجموع ما كان يتقاضاه من أجر فى نهاية مدة خدمته السابقة أيهما أكبر يجاوز الأجر المستحق له عن العمل المعاد إليه يؤدى إليه من المعاش الفرق بينهما على أن يخفض الجزء الذى يصرف من المعاش بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى أجره .
و عند توافر إحدى حالات الاستحقاق عن المدة الأخيرة يسوى المعاش وفقا للآتى :
1-إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغير العجز أو الوفاة يحسب عنها معاش أيا كان مقدارها ويضاف إلى المعاش السابق .
2-إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة العجز أو الوفاة ، فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أفضل له .
(أ) يسوى المعاش عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط أجرى تسوية المعاش عن كل مدة أو أجر تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أيهما أفضل له .
(ب) يحسب المعاش الخاص بمدة الخدمة الأخيرة وفقا لقواعد حساب المعاش لانتهاء لخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف إلى المعاش الأول .
و فى جميع حالات التسوية عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة تراعى أحكام الحد الأقصى للمعاش عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير ، وفى حالات التسوية عن المدة الأخيرة وإضافته إلى معاش المدة الأولى يراعى عدم تجاوز مجموع المعاشين عن الأجر الأساسى الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 و ألا يجاوز مجموع المعاشين عن الأجر المتغير 80 % من متوسط أجرى تسوية المعاش .
وإذا كان المعاش المستحق عن مدة الخدمة الأولى مربوطا وفقا لأحد القوانين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون الإصدار يسوى المعاش وفقا لما سبق أو يسوى له معاش عن مدة الخدمة الجديدة وفقا لقواعد تسوية المعاش لبلوغ سن التقاعد ويضاف إلى المعاش الأول ويربط للمؤمن عليه معاش بمجموعها بمراعاة عدم تجاوز مجموع معاش الأجر الأساسى والمتغير 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقا لهذا القانون .
ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار اليهم فى البند (أ) من المادة 2 و كذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد (31،163،164) ، ويصرف المعاش فى هذه الحالة من أول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة فيما عدا حالات المادة 163 فيصرف فيها المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى أستكمل فيه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش .
مادة 41 :([5]) يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقا لإحدى الطرق الآتية :
1-دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة .
2-وفقا للفقرة الرابعة من المادة ، (144).
3-وفقا للفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز خمسين سنة فى 1/4/1984 وكانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه فى التأمين تعطى الحق فى المعاش .
و فى حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقا للبندين (2،3) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركا إذا تم سداد أول قسط للهيئة المختصة قبل تاريخ انتهاء الخدمة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة ، وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش ، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة فى الاشتراك عن مدة أو حساب مدة وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقدا خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة .
ولا يترتب على الاشتراك عن أية مدة أو حساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشا أو تعويضا عنها إلا بعد انتهاء المدة التى قدم خلالها طلب الاشتراك أو الحساب .
ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تضيف مددا لمدة اشتراك المؤمن عليه ، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه .
وفى حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة من التزامات مقابل حساب المدة أو الاشتراك عنها .
مادة 42 :([6]) فى حالات الفصل بالطريق التأديبى ، إذا ألغى أو سحب قرار فصل المؤمن عليه من العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) فيتبع ما يأتى :-
1-بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة تحسب له المدة التى صرف عنها التعويض ومدة الفصل ضمن مدة الاشتراك فى التأمين ويلتزم المؤمن عليه برد التعويض .
2-بالنسبة لصاحب المعاش يكون له الخيار بين رد المعاشات التى صرفت إليه لحساب مدة الفصل ضمن مدة الاشتراك فى التأمين أو عدم رد المعاشات مقابل عدم حساب مدة الفصل .
3-يلتزم صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عن مدة الفصل فى حالة حسابها ضمن مدة الاشتراك فى التأمين .
وتسرى الأحكام المتقدمة فى شأن المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالفقرة (ب) من المادة (2) إذا ثبت أن الفصل كان تعسفيا وأعيد المؤمن عليه للعمل بحكم قضائى.
مادة 43 :([7]) إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبى وكان من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالبند (أ) من المادة (2) ثم أعيد إلى العمل بحكم قضائى أو بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله يتبع فى شأنه ما يلى :
1-يدخل فى حساب مدة الاشتراك فى التأمين مدة الفصل التى لم يخضع خلالها لنظام التأمين الاجتماعى وتتحمل الخزانة العامة بالاشتراكات المستحقة عنها .
2-بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة يخير بين رد التعويض وحساب المدة السابقة أو عدم رده وعدم حساب المدة المشار إليها .
3-بالنسبة لصاحب المعاش تؤدى الخزانة العامة للصندوق قيمة المعاشات التى تم صرفها .
مادة 44 : لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة كليا أو جزئيا لأى سبب من الأسباب .
مادة 45 : فى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها بالبند (3) من المادة (18) يكون ملزما بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر ، ويتعين لإفادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبندين (5،6) من المادة (92) ويسقط حق المؤمن عليه فى الأجر إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب
__________________
__________________
ويكون قرار الهيئة المختصة باستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى .
[1] ) مادة مستحدثة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و تراعى أحكام المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984.
[2] ) فقرة معدلة بالقانون 47 لسنة 1984.
* ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 146 لسنة 1977 ، نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 146 فى 5/7/1977.
[3] ) الفقرة الثالثة من المادة 39 مضافه بالقانون رقم 47 لسنة 1984.
** ) قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 86 فى شأن القواعد التى تتبع فى حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعى .
[4] ) ماده معدله بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 و 93 لسنة 1980، ثم أستبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 .
ملحوظة: حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم52 لسنة 18 قضائية (دستورية) بجلسة 7/6/1997 بعدم دستورية الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و نشر الحكم بالجريدة الرسمية العدد 25 فى 19/6/1997 و اللتان تم حذفهما من هذا النص.
[5] ) المادة رقم 41 معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 77 ، 93 لسنة 1980 ، 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 السنة 1987.
[6] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975.
[7] ) المادة (43) معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/75 حيث أضيف البند (2)
الباب الرابع – فى تأمين إصابات العمل
الباب الرابع – الفصل الأول – فى التمويل
مادة 46 :([1]) يحول تأمين إصابات العمل مما يأتى :-
1- الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقا للنسب الآتية :-
(أ) 1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة .
(ب) 2% من أجور المؤمن عليهم بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق وبغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام .
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب .
(ج) 3% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3) .
وتخفض نسب الاشتراكات المقررة بالبندين (أ)، (ب) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (ج) بواقع الثلث وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبيا وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) ، وتخصم قيمة هذا التخفيض من المبالغ التى تلتزم بأدائها الهيئة المختصة وفقا للبند (1) من المادة (83) .
كما تخفض نسبة الاشتراك المقرر بالبند (ج) بواقع الثلث متى رخص وزير التأمينات(*) لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الانتقال .
2- ربع استثمار الاشتراكات المشار إليها .
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة (3) إذا كانوا لا يتقاضون أجرا .
———————————————–
[1] ) مادة مستحدثة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و تراعى أحكام المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984.
[2] ) فقرة معدلة بالقانون 47 لسنة 1984.
* ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 146 لسنة 1977 ، نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 146 فى 5/7/1977.
[3] ) الفقرة الثالثة من المادة 39 مضافه بالقانون رقم 47 لسنة 1984.
** ) قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 86 فى شأن القواعد التى تتبع فى حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعى .
[4] ) ماده معدله بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 و 93 لسنة 1980، ثم أستبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 .
ملحوظة: حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم52 لسنة 18 قضائية (دستورية) بجلسة 7/6/1997 بعدم دستورية الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و نشر الحكم بالجريدة الرسمية العدد 25 فى 19/6/1997 و اللتان تم حذفهما من هذا النص.
[5] ) المادة رقم 41 معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 77 ، 93 لسنة 1980 ، 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 السنة 1987.
[6] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975.
[7] ) المادة (43) معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/75 حيث أضيف البند (2)
الباب الرابع – فى تأمين إصابات العمل
الباب الرابع – الفصل الأول – فى التمويل
مادة 46 :([1]) يحول تأمين إصابات العمل مما يأتى :-
1- الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقا للنسب الآتية :-
(أ) 1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة .
(ب) 2% من أجور المؤمن عليهم بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق وبغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام .
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب .
(ج) 3% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3) .
وتخفض نسب الاشتراكات المقررة بالبندين (أ)، (ب) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (ج) بواقع الثلث وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبيا وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) ، وتخصم قيمة هذا التخفيض من المبالغ التى تلتزم بأدائها الهيئة المختصة وفقا للبند (1) من المادة (83) .
كما تخفض نسبة الاشتراك المقرر بالبند (ج) بواقع الثلث متى رخص وزير التأمينات(*) لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الانتقال .
2- ربع استثمار الاشتراكات المشار إليها .
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة (3) إذا كانوا لا يتقاضون أجرا .
———————————————–
[1] ) المادة (46) معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 والقانون 207 لسنة 1994.
* ) قرار وزير التأمينات رقم 229 لسنة 1976 .
الباب الرابع – الفصل الثاني – فى العلاج والرعاية الطبية
مادة 47 : يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتى :-
(1) الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام .
(2) الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما فى ذلك أخصائى الأسنان .
(3) الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
(4) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز المتخصص .
(5) العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم .
(6) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية ” المخبرية” اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما فى حكمها .
(7) صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.
(8) توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية التعويضية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات (*).
مادة 48 :([1]) تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب ورعايته طبيا وفقا لأحكام الباب السادس .
ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك.
ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة العامة للتأمين الصحى بذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات (*) ([2]).
——————-
* ) قرار وزير التأمينات رقم 229 لسنة 1976 .
الباب الرابع – الفصل الثاني – فى العلاج والرعاية الطبية
مادة 47 : يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتى :-
(1) الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام .
(2) الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما فى ذلك أخصائى الأسنان .
(3) الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
(4) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز المتخصص .
(5) العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم .
(6) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية ” المخبرية” اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما فى حكمها .
(7) صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.
(8) توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية التعويضية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات (*).
مادة 48 :([1]) تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب ورعايته طبيا وفقا لأحكام الباب السادس .
ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك.
ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة العامة للتأمين الصحى بذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات (*) ([2]).
——————-
* ) قرار وزير الصحة رقم 141 لسنة 1976 العدد 115 من الوقائع المصرية فى 18/5/1976.
[1] ) مادة معدلة بالقانون 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975.
* ) صدر قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 77 نشر بالوقائع المصرية العدد 202 فى 29/8/1977 وحل محله قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987.
[2] ) الفقرة الثانية بالمادة (48) مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977.
الباب الرابع – الفصل الثالث – فى الحقوق المالية للمؤمن عليه
مادة 49 : (**) إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجرة يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجرهم بالشهر ، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم .
ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة .
وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها .
و يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى المسدد عنه الاشتراك مقسوما على ثلاثين .
مادة 50 :([1]) يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال الخاصة داخل المدينة وخارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية .
ويتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة (*).
مادة 51 : إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة (19) بمالا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20) ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (24) ([2]) .
ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية ([3]).
مادة 52 : إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35 % فأكثر استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) .
و إذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل أخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد النصوص عليها بالبند (3) من المادة (18) يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة . ([4])
مادة 53 : ([5]) مع مراعاة حكم البند (3) من المادة 18 إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة فى قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (51) وذلك عن أربع سنوات ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة .
مادة 54 : يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (3) عشرة جنيهات شهريا.([6])
ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم الفقرة الثانية من المادة (51) .
مادة 55 : تقدر نسبة العجز الكلى المستديم وفقا للقواعد الآتية :-
(1) إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به .
(2) إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز فى قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة فى الشهادة الطبية .
(3) إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذى يؤديه المصاب مع بيان تأثير ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات على النسب المقررة لها فى الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
و لوزير التأمينات زيادة النسب الواردة فى الجدول المذكورة أو إضافة حالات جديدة بناء على إقتراح مجلس الإدارة و يحدد القرار تاريخ العمل به (*).
مادة 56 : إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت فى تعويضه القواعد الآتية : ([7])
(1) إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة أقل من 35% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلفة عنها وحدها والأجر المشار إليه فى المادة (19) وقت ثبوت العجز الأخير .
(2) إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوى 35% فأكثر فيعوض على الوجه الآتى :
(أ) إذا كان المصاب قد عوض عن أصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة .
(ب) إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها و الأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز المختلف عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة .
مادة 57 : لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية :-
(أ) إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه .
(ب) إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب و يعتبر فى حكم ذلك :
1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات .
2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل .
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل .
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أ)،(ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن وفقا لحكم المادتين (63،64) من هذا القانون .
مادة 58 : ([8])يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة المختصة طلب إعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة .
مع عدم الإخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته .
و استثناء من حكم الفقرة السابقة يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره إطالة مدة إعادة التقدير فى الحالات التى يثبت طبيا حاجتها لذلك ، ويسرى هذا القرار على الحالات السابقة على تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة.
مادة 59 : يراعى فى حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبى وفقا لحكم المادة (58) القواعد الآتية :-
(أ) إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالى لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبى وذلك وفقا لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا وإذا نقصت درجة العجز عن 35% أوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة وفقا لأحكام المادة (53)
(ب) إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولاً تعويضا من دفعة واحدة يراعى ما يلى
1- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد على الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 35% أستحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى مخصوما منه التعويض السابق صرفه ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار .
2- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 35% أو أكثر استحق المصاب معاش العجز محسوبا وفقا لأحكام المادة (52) على أساس الأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى ويصرف إليه هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بإفتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة فى المرة الأولى وذلك فى الحدود المشار إليها بالمادة (144) ([9]).
مادة 60 : يوقف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالى للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبى وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذى تطلبه جهة العلاج أو الهيئة المختصة فى الموعد الذى تخطره به .
ويستمر وقف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها أعتبرت النسبة الجديدة أساسا للتسوية اعتبارا من التاريخ الذى كان محددا لإعادة الفحص الطبى.
ويجوز للهيئة المختصة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبى إذا قدم أسبابا مقبولة .
ويتبع فى صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبى .
——————————————————
** ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 310 لسنة 1976 بشأن بعض الأحكام التنفيذية الخاصة بتأمين إصابات العمل نشر ف الوقائع فى 7/12/1976.
[1] ) مادة معدلة بالقانون 25 لسنة 1977 و القانون رقم 61 لسنة 1981 و يعمل به اعتبارا من 1/7/81
* ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 296 لسنة 1976 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 274 فى 29/11/1976.
[2] ) يرجع فى تحديد هذا الحد للمادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987 .
[3] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 و يعمل بها اعتباراً من 1/7/1981.
[4] ) المادة 52/2 معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 .
[5] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 .
[6] ) مادة معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/7/1981
بيان التعديل:
تناول التعديل الفقرة الأولى من النص فرفع قيمة المعاش من ثلاثة جنيهات شهريا إلى عشرة جنيهات شهريا .
* ) قرارات وزير التأمينات 137 لسنة 1978، 64 لسنة 1989، 12 لسنة 1993.
[7] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/75.
[8] ) المادة (58) مستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1992.
[9] ) بند معدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/1975.
الباب الرابع – الفصل الرابع – التحكيم الطبى
مادة 61 :([1]) للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل ، أو بعدم إصابته بمرض مهنى ، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته .
ويقدم الطلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ([2])مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء مائة قرش كرسم تحكيم .
مادة 62 :([3]) على الهيئة القومية للتأمينى الاجتماعى ([4]) إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة (*).
وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إخطار المصاب بقرار التحكيم الطبى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها ويكون القرار ملزما لطرفى النزاع ، وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات .
————————————–
[1] ) مادة معدلة بالقانون 25 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/75
بيان التعديل:
– إضافة الحكم الخاص بأداء رسم التحكيم .
[2] ) استبدل بعبارة الهيئة المختصة عبارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تنفيذا للقانون رقم 207 لسنة 1994.
[3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 وبعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/75.
[4] ) استبدل بعبارة الهيئة المختصة عبارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تنفيذا للقانون 207 لسنة 94.
* )قرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 نشر بالوقائع المصرية العدد 239 فى 17/10/1977 حيث محل هذا القرار محل القرار رقم 70 لسنة 1976 .
الباب الرابع – الفصل الخامس – أحكام عامة
مادة 63: يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملا على إسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه .
و يكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) .
مادة 64: تجرى الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا من صورتين فى كل بلاغ ويبين فى التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمل أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقا لأحكام المادة (57) وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك ،وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصورة من التحقيق ولهذه الهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك.
[1] ) مادة معدلة بالقانون 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975.
* ) صدر قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 77 نشر بالوقائع المصرية العدد 202 فى 29/8/1977 وحل محله قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987.
[2] ) الفقرة الثانية بالمادة (48) مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977.
الباب الرابع – الفصل الثالث – فى الحقوق المالية للمؤمن عليه
مادة 49 : (**) إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجرة يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجرهم بالشهر ، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم .
ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة .
وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها .
و يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى المسدد عنه الاشتراك مقسوما على ثلاثين .
مادة 50 :([1]) يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال الخاصة داخل المدينة وخارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية .
ويتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة (*).
مادة 51 : إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة (19) بمالا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20) ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (24) ([2]) .
ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية ([3]).
مادة 52 : إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35 % فأكثر استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) .
و إذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل أخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد النصوص عليها بالبند (3) من المادة (18) يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة . ([4])
مادة 53 : ([5]) مع مراعاة حكم البند (3) من المادة 18 إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة فى قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (51) وذلك عن أربع سنوات ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة .
مادة 54 : يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (3) عشرة جنيهات شهريا.([6])
ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم الفقرة الثانية من المادة (51) .
مادة 55 : تقدر نسبة العجز الكلى المستديم وفقا للقواعد الآتية :-
(1) إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به .
(2) إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز فى قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة فى الشهادة الطبية .
(3) إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذى يؤديه المصاب مع بيان تأثير ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات على النسب المقررة لها فى الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
و لوزير التأمينات زيادة النسب الواردة فى الجدول المذكورة أو إضافة حالات جديدة بناء على إقتراح مجلس الإدارة و يحدد القرار تاريخ العمل به (*).
مادة 56 : إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت فى تعويضه القواعد الآتية : ([7])
(1) إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة أقل من 35% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلفة عنها وحدها والأجر المشار إليه فى المادة (19) وقت ثبوت العجز الأخير .
(2) إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوى 35% فأكثر فيعوض على الوجه الآتى :
(أ) إذا كان المصاب قد عوض عن أصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة .
(ب) إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها و الأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز المختلف عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة .
مادة 57 : لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية :-
(أ) إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه .
(ب) إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب و يعتبر فى حكم ذلك :
1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات .
2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل .
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل .
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أ)،(ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن وفقا لحكم المادتين (63،64) من هذا القانون .
مادة 58 : ([8])يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة المختصة طلب إعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة .
مع عدم الإخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته .
و استثناء من حكم الفقرة السابقة يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره إطالة مدة إعادة التقدير فى الحالات التى يثبت طبيا حاجتها لذلك ، ويسرى هذا القرار على الحالات السابقة على تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة.
مادة 59 : يراعى فى حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبى وفقا لحكم المادة (58) القواعد الآتية :-
(أ) إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالى لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبى وذلك وفقا لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا وإذا نقصت درجة العجز عن 35% أوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة وفقا لأحكام المادة (53)
(ب) إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولاً تعويضا من دفعة واحدة يراعى ما يلى
1- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد على الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 35% أستحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى مخصوما منه التعويض السابق صرفه ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار .
2- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 35% أو أكثر استحق المصاب معاش العجز محسوبا وفقا لأحكام المادة (52) على أساس الأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى ويصرف إليه هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بإفتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة فى المرة الأولى وذلك فى الحدود المشار إليها بالمادة (144) ([9]).
مادة 60 : يوقف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالى للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبى وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذى تطلبه جهة العلاج أو الهيئة المختصة فى الموعد الذى تخطره به .
ويستمر وقف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها أعتبرت النسبة الجديدة أساسا للتسوية اعتبارا من التاريخ الذى كان محددا لإعادة الفحص الطبى.
ويجوز للهيئة المختصة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبى إذا قدم أسبابا مقبولة .
ويتبع فى صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبى .
——————————————————
** ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 310 لسنة 1976 بشأن بعض الأحكام التنفيذية الخاصة بتأمين إصابات العمل نشر ف الوقائع فى 7/12/1976.
[1] ) مادة معدلة بالقانون 25 لسنة 1977 و القانون رقم 61 لسنة 1981 و يعمل به اعتبارا من 1/7/81
* ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 296 لسنة 1976 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 274 فى 29/11/1976.
[2] ) يرجع فى تحديد هذا الحد للمادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987 .
[3] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 و يعمل بها اعتباراً من 1/7/1981.
[4] ) المادة 52/2 معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 .
[5] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 .
[6] ) مادة معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/7/1981
بيان التعديل:
تناول التعديل الفقرة الأولى من النص فرفع قيمة المعاش من ثلاثة جنيهات شهريا إلى عشرة جنيهات شهريا .
* ) قرارات وزير التأمينات 137 لسنة 1978، 64 لسنة 1989، 12 لسنة 1993.
[7] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/75.
[8] ) المادة (58) مستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1992.
[9] ) بند معدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/1975.
الباب الرابع – الفصل الرابع – التحكيم الطبى
مادة 61 :([1]) للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل ، أو بعدم إصابته بمرض مهنى ، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته .
ويقدم الطلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ([2])مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء مائة قرش كرسم تحكيم .
مادة 62 :([3]) على الهيئة القومية للتأمينى الاجتماعى ([4]) إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة (*).
وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إخطار المصاب بقرار التحكيم الطبى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها ويكون القرار ملزما لطرفى النزاع ، وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات .
————————————–
[1] ) مادة معدلة بالقانون 25 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/75
بيان التعديل:
– إضافة الحكم الخاص بأداء رسم التحكيم .
[2] ) استبدل بعبارة الهيئة المختصة عبارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تنفيذا للقانون رقم 207 لسنة 1994.
[3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 وبعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/75.
[4] ) استبدل بعبارة الهيئة المختصة عبارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تنفيذا للقانون 207 لسنة 94.
* )قرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 نشر بالوقائع المصرية العدد 239 فى 17/10/1977 حيث محل هذا القرار محل القرار رقم 70 لسنة 1976 .
الباب الرابع – الفصل الخامس – أحكام عامة
مادة 63: يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملا على إسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه .
و يكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) .
مادة 64: تجرى الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا من صورتين فى كل بلاغ ويبين فى التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمل أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقا لأحكام المادة (57) وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك ،وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصورة من التحقيق ولهذه الهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك.
مادة 65: على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنع الأصابة من مباشرة عمله.
وعلى صاحب العمل الذى يستخدم أحد المؤمن عليهم بالبندين (ب)، (ج) من المادة (2) أو المشرف على العمل إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على النموذج الذى تعده لهذا الغرض عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار ([1]).
مادة 66: تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقا لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضى مسئولية شخصى آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول .
مادة 67: تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التى يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهنى خلالها سواء أكان بلا عمل أو كان يعمل فى صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض .
مادة 68: لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقا لأى قانون آخر.
كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه .
مادة 69: لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية وتعويض الأجر طوال مدة إعارته أو انتدابه خارج البلاد .
مادة 70: لوزير التأمينات بقرار بصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة تعديل الجدول رقم (1) المرافق بإضافة حالات جديدة إليه ، ويسرى هذا التعديل على الوقائع السابقة لصدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على التعديل .
مادة 71 : ([2]) يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة فى تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقا لما يأتى :
1- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود .
2- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه بدون حدود .
3- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش أو الأجر الأكبر الذى سوى على أساسه أى المعاشين محسوبا وفقا لأحكام هذا القانون بحسب الأحوال وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (20) بالنسبة إلى مجموع المعاشين عن الأجر الأساسى ، وبالنسبة إلى معاش الأجر المتغير يتعين ألا يجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى النسبى لمعاش أقصى أجر اشتراك متغير وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الخامسة من المادة (40) ([3]).
4- يجمع صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بين معاشه الأساسى و الإضافى وفقا لهذه القوانين وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المشار إليه فى البند السابق بما لإ يجاوز الحد الأقصى للجمع بين معاش الأجر الأساسى والأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون .
__________________
مادة 66: تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقا لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضى مسئولية شخصى آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول .
مادة 67: تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التى يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهنى خلالها سواء أكان بلا عمل أو كان يعمل فى صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض .
مادة 68: لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقا لأى قانون آخر.
كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه .
مادة 69: لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية وتعويض الأجر طوال مدة إعارته أو انتدابه خارج البلاد .
مادة 70: لوزير التأمينات بقرار بصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة تعديل الجدول رقم (1) المرافق بإضافة حالات جديدة إليه ، ويسرى هذا التعديل على الوقائع السابقة لصدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على التعديل .
مادة 71 : ([2]) يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة فى تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقا لما يأتى :
1- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود .
2- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه بدون حدود .
3- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش أو الأجر الأكبر الذى سوى على أساسه أى المعاشين محسوبا وفقا لأحكام هذا القانون بحسب الأحوال وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة (20) بالنسبة إلى مجموع المعاشين عن الأجر الأساسى ، وبالنسبة إلى معاش الأجر المتغير يتعين ألا يجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى النسبى لمعاش أقصى أجر اشتراك متغير وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الخامسة من المادة (40) ([3]).
4- يجمع صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بين معاشه الأساسى و الإضافى وفقا لهذه القوانين وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المشار إليه فى البند السابق بما لإ يجاوز الحد الأقصى للجمع بين معاش الأجر الأساسى والأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون .
__________________
[1] )الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 20 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/75.
[2] ) مادة مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل به من 1/9/1975 ثم بالقانون رقم 47 لسنة 1984 و يعمل به اعتبارا من 1/4/84 ثم استبدل بالبندين 3،4 من القانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل به اعتبارا من 1/4/1984 وقد حذفت الفقرة الأخيرة من المادة 71 بالقانون رقم 107 لسنة 1987.
[3] ) بند معدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 و يعمل بالتعديل من 1/4/1984.
1) بند معدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 و يعمل بالتعديل من 1/4/1984.
ملحوظة :
الفقرة الأخيرة من النص حذفت بالقانون رقم 107 لسنة 1987 حيث وردت حكمها بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من ذات القانون .
الباب الخامس – تأمين المرض
الباب الخامس – الفصل الأول – التمويل ومجال التطبيق
الباب الخامس – الفصل الأول – التمويل ومجال التطبيق
مادة 72 : ([1]) يمول تأمين المرض مما يأتى :-
1- الاشتراكات الشهرية وتشمل :-
(أ) حصة صاحب العمل و تقدر على النحو الآتى :-
1-3 % من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الأنتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.
2-4% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب)، و(ج) من المادة (2) توزع على الوجه الآتى :-
-3% للعلاج والرعاية الطبية
– 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال ، و يجوز لوزير التأمينات(*) أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة .
(ب) ([2]) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى :-
(1) 1% من الأجور بالنسبة للعاملين.
(2) 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب .
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيا وفقا لأحكام هذا الباب بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى وفقا للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار(*) المنصوص عليه بالمادة (48) وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم ، وفى هذه الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى (أ) من البند (2) من المادة (83) بهذا القدر.
مادة 73 : تسرى أحكام هذا الباب تدريجيا على العاملين لدى أصحاب الأعمال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بالتأمين الصحى وفقا لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 أو القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليهما.
مادة 74 : ([3]) تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الإنتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه.
مادة 75:([4]) يجوز لرئيس مجلس الوزراء (*) بناء على اقتراح وزير التأمينات وبعد الأتفاق مع وزير الصحة أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا التأمين على زوج المؤمن عليه أو صاحب المعاش ومن يعولهم من أولاده ، ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بهذا التأمين وتحديد نسبة الاشتراك .
مادة 76: يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين ، ويدخل فى حساب هذه المدة مدد إنتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته .
ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة التابعة لها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام كما لا يسرى فى شأن أصحاب المعاشات([5]).
مادة 77([6]) – يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية :-
(1) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين
(2) مدة التجنيد الإلزامى والأستبقاء والأستدعاء للقوات المسلحة .
(3) مدد الأجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد .
——————————————————————————–
[1] ) مادة معدلة بالمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977 و يعمل بالتعديل اعتباراً من 1/9/1975 والقانون رقم 86 لسنة 2000 ويعمل به اعتبارا من 1/6/2000.
* ) قرار وزير التأمينات رقم 197 لسنة 1980 نشر بالوقائع المصرية العدد 226 بتاريخ 1/10/1980.
[2] ) بند (ب) من المادة معدل بالمادة الأولى من القانون رقم 86 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويعمل به اعتبارا من 1/6/2000.
– نص البند (ب) من المادة 72 قبل تعديها بالمادة الأولى من القانون رقم 86 لسنة 2000 :
(ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى :
(1) 1% من الأجور بالنسبة للعاملين .
(2) 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يطلبون الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب .
* ) قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 1987.
[3] ) مادة 74 مستبدلة بالمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977 ، ثم استبدلت الفقرة الثانية منها بالمادة الأولى من قانون رقم 48 لسنة 1981 ، ثم استبدلت الفقرة الأولى منها بالمادة الخامسة من قانون رقم 47 لسنة 1984، ثم استبدلت كلها المادة الأولى من قانون رقم 86 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
-نص المادة 74 قبل المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977:
(تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب على أصحاب المعاشات إذا طلبوا الانتفاع بها قبل تاريخ انتهاء الخدمة وذلك خلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ولأصحاب المعاشات الذبن انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يطلبوا خلال سنة من تاريخ العمل به الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية .
وفى جميع الأحوال لا يجوز لصاحب المعاش الذى طلب الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه).
-نص المادة 74 بعد المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977:
( تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات إذا طلبوا الانتفاع بها قبل تاريخ إنتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل .
ولأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يطلبوا خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالأنتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية .
ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه) .
-نص الفقرة الثانية من المادة 74 بعد المادة الأولى من قانون رقم 48 لسنة 1981:
( ولأصحاب المعاشات ممن انتهت أو تنتهى خدمتهم حتى أول يوليو سنة 1981 من التاريخ المشار إليه ، ويسرى هذا الحكم على من تتوافر فى شأنهم إحدى حالات استحقاق المعاش من المؤمن عليهم خلال ستة أشهر من التاريخ المشار إليه .)
-نص الفقرة الأولى من المادة 74 بعد المادة الخامسة من قانون رقم 47 لسنة 1984:
( تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات إذا طلبوا الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش . )
[4] ) مادة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980
-نص المادة 75 قبل القانون رقم 93 لسنة 1980:
( يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير التأمينات – وبعد الاتفاق مع وزير الصحة- أن يصدروا قرارا بسريان أحكام هذا التأمين على زوج المؤمن عليه ومن يعولهم من أولاده ، ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بهذا التأمين وتحديد نسبة الاشتراك .)
* ) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 ورقم 10 لسنة 1981.
[5] ) الفقرة الثانية من المادة 76 معدله بالمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977. ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975.
– نص الفقرة الثانية من المادة 76 قبل المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977:-
– ( ولا يسرى الشرط المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2).)
– بيان التعديل :
– بيان الجهات المستثناة من شرط المدة المطلوبة للإنتفاع بالتأمين بدلا من الإحالة إلى المادة التى تتناول مجال تطبيق القانون.
– إلغاء شرط المدة المطلوبة للانتفاع بالتأمين بالنسبة لأصحاب المعاشات.
[6] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/75 .
الباب الخامس – الفصل الثاني – الحقوق المالية للمريض
مادة 78 :(*) إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما وتزداد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور. ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر([1]) .
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز 180 يوما فى السنة الميلادية الواحدة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا .
وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفترة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة (**).
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج .
وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فى المادة (73) ([2]).
مادة 79 : تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة أجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر .
مادة 80: تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها بوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
وتتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار([3]) من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة——————————————————————————–
* ) منشور عام رقم 6 لسنة 1988 ، رقم 2 لسنة 1991.
[1] ) يرجع لنص المادة الثانية عشر بند 9 من القانون رقم 47 لسنة 1984 لتحديد تعويض الأجر عن أجر الاشتراك المتغير .
** ) قرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976 و القرار رقم 695 لسنة 1984 و القرار 259 لسنة 1995 .
[2] ) الفقرة الأخيرة بالمادة 78 مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987. ويعمل به اعتبارا من 1/7/1987.
[3] ) صدر وزير التأمينات رقم 296 لسنة 1976 ( الوقائع المصرية العدد 174 بتاريخ 29/11/1976).
الباب الخامس – الفصل الثالث – أحكام عامة
الباب الخامس – الفصل الثالث – أحكام عامة
مادة 81 : لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين .
مادة 82 : (*) يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب ، إلا فيما ورد فيه نص خاص .
——————————————————————————–
* ) صدر قرار وزير الصحة رقم 138 لسنة 1976 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 138 فى 14/6/1976.
الباب السادس – فى إنشاء صندوق لعلاج الأمراض و إصابات العمل وتمويله وإدارته واختصاصاته
مادة 83: ([1]) ينشأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتتكون أمواله من الموارد الآتية:
الباب السادس – فى إنشاء صندوق لعلاج الأمراض و إصابات العمل وتمويله وإدارته واختصاصاته
مادة 83: ([1]) ينشأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتتكون أمواله من الموارد الآتية:
1- الاشتراكات التى تؤديها الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من اشتراكات إصابات العمل بالنسب الآتية :
(أ) % من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة .
(ب) 1% من أجور باقى المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور.
2- الاشتراكات التى تؤديها الهيئة من اشتراكات تأمين المرض بواقع النسب الآتية :
(أ) 4% من أجور المؤمن عليهم .
(ب) 1% من معاشات أصحاب المعاشات .
3- رسم يؤديه المريض لا يجاوز مائتى مليم تحدد قيمته وحالات استحقاقه وقواعد الإعفاء منه بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات (*)
4- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
5- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق .
6- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها .
وفى حالة وجود فائض فى أموال الصندوق يرحل إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى وفى الأغراض الآتية :-
1- تحسين مستوى العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم .
2- التوسع فى تطبيق نظام تأمين المرض المنصوص عليه بهذا القانون
3- تمويل البرامج الإنشائية والاستثمارية وبرامج التدريب والبحوث المتعلقة بنشاط الهيئة.
مادة 84 : تتولى إدارة الصندوق هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع وزير الصحة وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة ، ويصدر بتشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية (*) بناء على عرض وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات .
وتسرى أحكام المواد (135) و (137) و(150) فى شأن الهيئة المشار إليها([2]).
مادة 85 : تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه .
__________________
__________________
ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة (47) وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة .
مادة 86 : مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (48) يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا فى جهات العلاج التى تحددها لهم الهيئة العامة للتأمين الصحى ، ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجرى ذلك العلاج أو تقدم الرعاية الطبية فى العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقيات خاصة تعقد لهذا الغرض ، ويحدد فى هذه الاتفاقيات الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها ، ولا يجوز أن يقل مستوى الخدمة الطبية فى هذه الحالة عن الحد الأدنى الذى يصدر به قرار من وزير الصحة بالأتفاق مع وزير التأمينات (*).
مادة 87 : ([3]) تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق وذلك مقابل تحصيلها رسما مقداره 500 مليم عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأمراض المذكورة ويتحمل به صاحب العمل .
– ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة قراراً (**) بشروط وأوضاع إجراء الفحص الدورى وعلى الهيئة العامة للتأمين الصحى أن تخطر وزارة القوى العاملة بحالات الأمراض المهنية التى تظهر بين العاملين وحالات الوفاة الناشئة عنها .
مادة 88 : تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بإنتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليه فى الباب الرابع .
كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بالأتفاق مع وزير التأمينات (*).
ويكون قرار جهة العلاج بمدة الأجازة المرضية ملزما لصاحب العمل .
مادة 89 : تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى يعين بياناتها قرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة (**)ويكون للهيئة العامة للتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات العجز المشار إليها ([4]).
——————————————————————————–
[1] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 77 والقانون 207 لسنة 94 والقانون رقم 86 لسنة 2000.
* ) صدر قرار وزير الصحة رقم 392 لسنة 1977 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 102 فى 29/8/1977.
* ) قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 ( يلاحظ التعديلات التى ادخلت على اختصاص الهيئة ومواردها بقانون التأمين الاجتماعى .
[2] ) الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975.
* ) قرار وزير الصحة رقم 140 لسنة 1976 الوقائع المصرية العدد 115 فى 18/5/76 .
[3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975. تناول التعديل الفقرة الأولى وكان نصها الآتى :-
مادة 87/1 تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بفحص العاملين المعرضين للإصابة بإحدى الأمراض المهنية المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق
بيان التعديل:
إضافة العبارة الخاصة بتقرير رسم
** ) قرار رقم 218 لسنة 1977.
* ) قرار وزير الصحة رقم 139 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 179 لسنة 1985.
** ) قرار وزير التأمينات رقم 310 لسنة 1976، نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 277 بتاريخ 7/12/1976.
[4] ) فقرة مضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بها اعتبارا من 4/5/80.
الباب السابع – تأمين البطالة
الباب السابع – الفصل الأول – فى التمويل ومجال التطبيق
الباب السابع – الفصل الأول – فى التمويل ومجال التطبيق
مادة 90 : يمول تأمين البطالة مما يأتى :-
1-الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2% من أجور المؤمن عليه .
2-ريع استثمار هذه الاشتراكات .
مادة 91: تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية :-
1- العاملون بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة .
2- أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم .
3- العاملون الذين يبلغون سن الستين .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع إنتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين فى هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة إليهم
4- العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضيه أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ([1])
——————————————————————————–
[1] ) البند 4 مضاف بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، ثم عدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984.
النص قبل التعديل :
( بند 4 – عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ ).
الباب السابع – الفصل الثاني – فى التعويضات
مادة 92 : يشترط لإستحقاق تعويض البطالة ما يأتى :-
1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة.
2- ألا تكون قد أنتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (95) ([1]).
3-أن يكون المؤمن عليه مشتركا فى هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة .
4-أن يكون المؤمن عليه قادرا على العمل وراغبا فيه .
5-أن يكون المؤمن عليه قد قيد أسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص .
6-أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة .
مادة 93 : يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ إنتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأموال .
ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 16 أسبوعا أيهما أسبق ، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعا إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 24 شهرا.
كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة .
مادة 94 : يقدر تعويض البطالة بنسبة 60% من الأجر الأخير للمؤمن عليه .
مادة 95 : إستثناء من حكم المادة (94) يستحق تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير الذى سددت على أساسه الاشتراكات إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية :
1-انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة .
2-إذا كان المؤمن عليه معينا تحت الاختبار.
3-ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل وأبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
4-عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر .
5-غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنص عليها قوانين ولوائح التوظيف أو العمل بحسب الأحوال .
6-عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
7-إفشاءه الأسرار الخاصة بالعمل .
8-وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثر بما تعاطاه من مادة مخدرة .
9-إعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول ، وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيما على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه .
مادة 96 : يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية :-
1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا إذا توافرت الشروط الآتية :-
(أ) أن يكون أجره يعادل على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة .
(ب) أن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية .
(ج) ان يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت
عطله .
2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص .
3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه .
4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من المادة (71)([2]).
5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا .
6- إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين .
مادة 97: يوقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية :-
1-إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلا فى المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة .
2-إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص.
ويعود الحق فى صرف التعويض فى الحالتين السابقين بزوال سبب الايقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق .
3-إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض .
4-إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.
5-إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة ويصرف فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (4) و(5) ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق .
مادة 98 : إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير لمدة أسبوعين يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه فى النزاع وفقا للإجراءات التى يبينها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة (*).
ويصرف التعويض فى ضوء النتيجة التى ينتهى إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق ، متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب .
——————————————————————————–
[1] ) البند (2) معدل بالمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل به اعتبارا من 1/9/1975.
النص قبل التعديل :
ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأداب العامة وذلك مع مراعاه حكم المادة 95.
بيان التعديل :
تطلب التعديل أن تكون الأسباب المنصوص عليها التى أدت إلى إنهاء الخدمة قد ثبتت فى شأن المؤمن عليه بحكم نهائى.
[2] ) البند (4) معدل بالمادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1977 و يعمل به اعتبارا من 1/9/1975.
-النص :-
( إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه )
بيان التعديل :
إضافة الحكم الخاص بالجمع بين تعويض البطالة ومعاش إصابة العمل .
* ) قرار وزير التأمينات رقم 69 لسنة 1976 و القرار رقم 311 لسنة 1976 ، الوقائع المصرية العدد 177.
الباب الثامن – فى تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات
مادة 99 : تتكون موارد هذا التأمين مما ياتى:-
مادة 99 : تتكون موارد هذا التأمين مما ياتى:-
1- المبالغ التى تخصصها الخزانة العامة سنويا لدور الدعاية الاجتماعية .
2- ما يخصص لهذا التأمين سنويا فى ميزانية كل من صندوقى التأمين .
3- التبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
4- صافى إيرادات الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التى تقام لصالح هذه الدور .
5- الاشتراكات التى يؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب وفقا لحكم البند (4) من المادة (102) .
6- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الرعاية الاجتماعية
مادة 100 : تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بأن تتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالبدء فى إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا القانون إما مباشرة ، أو بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات المشار إليهم فى ظروف ميسرة وخاصة فى حالة عدم وجود عائلات لهم .
وتشمل الرعاية الاجتماعية ما يلى :-
1- الإقامة الكاملة بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب .
2- توفير المكتبات الثقافية والنوادى المزودة ببعض وسائل التسلية المناسبة للمنتفعين .
3- توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لإدارة الدور ممن تتوافر فيهم صفات خاصة تتلاءم وظروف المنتفعين .
4- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة .
ويجوز الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية فى أعمال مناسبة لحالة كل منهم فى مقابل مكافآت رمزية تؤدى إليهم بشرط أن ترتبط الأعمال التى تسند إليهم بأعمالهم الأصلية التى كانوا يؤدونها قبل انتهاء خدمتهم .
ويجوز لوزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى نقل ملكية الدار لوزارة الشئون الاجتماعية ، وذلك مقابل سداد التكلفة على أقساط سنوية بما لا يجاوز خمس سنوات ([1]).
مادة 101 : يراعى فى إنشاء دور الرعاية الاجتماعية تقسيمها إلى درجات تتمشى وأنواع المنتفعين وحالتهم الصحية والمستوى المعيشى والأسرى و الثقافى الذى كانوا يعيشون فية قبل إنتهاء الخدمة .
مادة 102 : (*)يحدد وزير التأمينات بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة لتنفيذ احكام هذا الباب وخاصة ما يأتى :
1- كيفية قبول المنتفعين بالرعاية فى دور الرعاية الاجتماعية .
2- تشكيل مجالس إدارة دور الرعاية الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها بشرط مراعاة تمثيل المنتفعين فى مجالس الإدارة بنسبة الثلث على الأقل .
3- وضع اللائحة الداخلية لدور الرعاية الاجتماعية دون التقيد بالقواعد والنظم المالية والوظيفية المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها.
4-تحديد قيمة الاشتراك الذى يؤديه كل منتفع.
5-تحديد مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية.
6-تبادل الزيارات والإقامة فى دور الرعاية بين المصريين والأجانب فى البلاد الأخرى.
مادة 103 : ([2]) يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على عرض وزير التأمينات وبعد الأتفاق ع الوزراء المختصين أن يمنح أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام هذا القانون تيسيرات خاصة ينص عليها فى هذا القرار وعلى الأخص ما يأتى :-
1- تخفيض نسبى فى تعريفه المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن .
2- تخفيض فى أسعار الدخول للنوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة .
3- تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.
4- تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها .
ويكون التخفيض فى جميع الأحوال بما لا يتجاوز 75% من القيمة الرسمية.
مادة 103مكرر : ([3]) يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ(20% ) شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية .
و يقف صرف هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل أو زوال الحالة وفقا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته (*).
——————————————————————————–
[1] ) الفقرة الأخيرة ، أضيفت للمادة 100 بالقانون رقم 30 لسنة 1992.
* ) صدر قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 41 لسنة 1984 بتاريخ 9/5/1984 بالأحكام الخاصة لدور الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .
[2] ) صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1981 بتاريخ 27/1/1981 بتقرير بعض التيسيرات لأصحاب المعاشات .
[3] ) مادة مضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بها اعتبارا من 4/5/1980.
المادة 103 مكرراً معدلة بالقانون رقم 12 لسنة 2000 ويعمل به اعتبارا من 16/4/2000 .
بيان تعديل:
أضاف الولد العاجز عن الكسب لمجال تطبيق النص .
* ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 159 لسنة 1980 ونشر بعدد الوقائع المصرية رقم 211 فى 14/9/1980 بشأن قواعد وإجراءات صرف إعانة العجز .
الباب التاسع – فى المستحقين وشروط استحقاقهم
مادة 104 : ([1]) إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيها الوفاة .
مادة 104 : ([1]) إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيها الوفاة .
ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية :-
مادة 105 : ([2]) يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزواج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر .
كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :-
1- حالة الأرملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن .
2- حالة الأرملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين وبشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة .
3- حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون.
ويشترط بالنسبة للمطلقة ما ياتى :-
1-أن يكون قد طلقها رغم إرادتها.
2-أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد أستمر مدة لا تقل عن عشرين سنة.
3-ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.
4- ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق، على أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها فيربط لها من المعاش بالقدر الذى لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معا هذا الحد.
و فى جميع الأحوال يرد على الأرملة فى حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الأولاد .
مادة 106 : ([3]) يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى :-
1- أن يكون عقد الزواج موثقا .
2- أن يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
3- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين .
مادة 107 : يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :-
1- العاجز عن الكسب .
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة .
3- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس والبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل .
مادة 108 : ([4]) يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة .
مادة 109 :([5]) يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التى يصد ربها قرار(*) من وزير التأمينات .
مادة 110 : ([6]) إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أو من الصندوقين أو من أحدها أو منهما معا ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتى :-
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة .
3- المعاش المستحق عن الوالدين .
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات .
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق .
وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش .
مادة 111 : يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :-
1- الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته فى اشتراكات التأمين الاجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة ([7]).
2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة .
مادة 112 : ([8]) استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليه بالمادتين (110،111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :-
1- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهريا وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان للمستحق هذا الحق.
2- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهريا ويكمل المعاش إلى هذا المقدار بالترتيب المشار إليه فى المادة (110) من هذا القانون .
3- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود
4- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون ، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود .
5- مع مرعاه المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود .
مادة 113 : ([9]) يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :-
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة .
3- ([10]) بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :-
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على اللسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب .
وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (110،112).
مادة 114 : ([11]) إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الأبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين .
كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .
وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم فى هذه المعاش.
ويمنح الأبن أو الأخ الذى لم تكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المورث والتحق بإحدى مراحل التعليم التى لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى التاريخ المذكور ويعاد توزيع معاش باقى المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم .
ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والاخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات أو قوانين التأمينات الاجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى توافرت فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون .
مادة 115 : فى حالة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل .
وفى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من اول الشهر التالى لتاريخ واقعة
الاستحقاق .
الاستحقاق .
وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه اعتباراً من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة وفى حالة رد هذا المعاش يكون الرد اعتبارا من هذا التاريخ .
و استثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة يستمر صرف المعاش فى حالات عجز المستحق عن الشهر الذى يحدد لتوقيع الكشف الطبى عليه والشهر التالى له.
مادة 116 : إذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد على باقى المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه فى حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين .
مادة 116مكررا: ([12]) تسرى أحكام هذا الباب على المستحقين عن المعاملين بقوانين معاشات خاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص .
——————————————————————————–
[1] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 44 لسنة 78، 61 لسنة 1980
-بيان التعديل : من 25 لسنة 1977 .
إضافة مطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى المستحق للمعاش عن أى منها و رفع الحد الأدنى لمعاش الأرملة من ثلاثة جنيهات شهريا إلى أربعة جنيهات ونصف
-بيان التعديل : ق 44 لسنة 1978.
تناولت المادة السادسة من أحكامه الحد الأدنى لمعاش المؤمن عيه أو صاحب المعاش والمستحقين عنهما وبالتالى تم إلغاء الحد الأدنى للمعاش التى وردت بنصوص قانون التأمين الاجتماعى يصدور القانون رقم 61 لسنة 1981.
تم رفع الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى عشرين جنيها وأنتهى العمل بأحكام الحد الأدنى لمعاشات المستحقين ثم رفع الحد الأدنى إلى 35 جنيهاً بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ثم إلى أربعين جنيهاً بالقانون رقم 30 لسنة 1992 .
[2] ) مادة معدلة بالقوانين 25 لسنة 1977، 47 لسنة 1984، 12 لسنة 2000
بيان التعديل ق 25 لسنة 1977 وبعمل بالتعديل من 1/9/1975 :
-تعديل تشرط الخامس بأن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى صدر حال حياة الزواج وأكتفى بأن يكون الحكم قد صدر بناء على دعوى رفعت حال حياة الزواج . كما تم تعديل مهلة الاستثناء من هذا الشرط إلى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بقانون التأمين 1/9/1975بدلا من سنة
-تعديل البند 2 من الفترة الثانية بما يتلائم مع إضافة المطلقه لمستحقى المعاش .
-إضافة شروط استحقاق المطلقة للمعاش .
– معالجة حالات الأرامل والمطلقات التى كانت قوانين التأمين السابقة تقرر حرمانهم من المعاش بسبب تمام. الزواج بعد الأحالة للمعاش أو بلوغ سن السنين أو لتوافر دخل من العمل لديهم .
– بيان تعديل ق 47 لسنة 1984 ويعمل به من 1/4/84
– إضافة العبارة التى فوض بها وزير التأمينات * فى تحديد مستندات أخرى – غير العقد الموثق أو الحكم النهائى لأثبات الزواج.
– بيان تعديل ق 12 لسنة 2000 ويعمل به من 16/4/2000
__________________
__________________
– تناول التعديل البند ، من الفقدة الثانية واصبح النص وفقا لما ورد بالمتن *
* منشور عام رقم 4 لسنة 1984.
* منشور عام رقم 12 لسنة 2000.
[3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975.
[4] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها أعتبارا من 1/9/1975.
[5] ) مادة معدلة بالقانون 30 لسنة 92 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/7/1992 .
* ) قرار وزير التأمينات رقم 102 لسنة 1992.
[6] ) مادة معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ويتضمن التعديل العدول عن فكرة استحقاق المعاش الأكبر ، وترتيب أولوية الاستحقاق وفقا لما هو موضح بالمادة للمحافظة على حقوق باقى المستحقين كل ذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الزيادة فى المعاش الآخر مع التوسع فى مد الحماية التأمينية باستبعاد بعض الشروط التى كان يتطلبها النظام لاستحقاق المعاش . والتوسع فى قاعدة رد ما لا يستحق أو يصرف من المعاش .
[7] ) البند (1) من المادة 111 معدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ويخلص التعديل فى تيسير إجراءات متابعة الزيادة فى الدخل .
[8] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25لسنة 1977، 47لسنة 1984، 14 لسنة 1990 ، 12 لسنة 2000.
[9] )استبدال البندين 1،2 من المادة 112 بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم بالقانون رقم 47 لسنة 1984 وأخيرا بالقانون رقم 14 لسنة 1990- الجديدة الرسمية – العدد 22 ( تابع) فى 31/5/1990.
[10] ) بند معدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 ويعمل به اعتبارا من 1/7/1992.
[11] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/9/1975 مع ملاحظة أن الحقوق والفروق مستحدثة اعتبارا من 1/5/1977 إعمالا للمادة 19 من قانون رقم 25 لسنة 1977.
[12] ) مادة مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل بها اعتبارا من 1/7/1987.
الباب العاشر – فى الحقوق الإضافية
الباب العاشر – الفصل الأول – فى التعويض الإضافي
الباب العاشر – الفصل الأول – فى التعويض الإضافي
مادة 117 : ([1]) يستحق مبلغ التعويض الإضافى فى الحالات الآتية :
1- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشا .
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة.
3- وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش .
4- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة .
ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفى حاله عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة .
ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :-
أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمتقضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح والاتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
ب- انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالة الاستحقاق المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (18) .
ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاتة نتيجة إصابة عمل .
كما يشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الاضافى للمؤمن عليه الذى كان من العسكريين ضم مدة خدمته العسكرية للمدة المدنية .
مادة 118 :([2]) يكون مبلغ التعويض الإضافى معادلا لنسبة من الأجر السنوى تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ووفقا للجدول رقم (5) المرافق.
ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى حسب على أساسه المعاش الذى يتحمل به الصندوق مضروبا فى أثنى عشر .
وبالنسبة لحالات العجز الجزئى يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة الأولى .
وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل .
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش .
مادة 119 :([3]) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز واستحق تعويضا إضافيا ثم عاد للخدمة و انتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز ، خصم من التعويض الذى يستحق له عن العجز الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافى عن العجز الأول .
——————————————————————————–
[1] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و القانون رقم 93 لسنة 1980 ثم استبدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت أيضا الفقرة الثالثة بالقانون رقم 107 لسنة 87 ويعمل به اعتبارا من 1/5/1984.
[2] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم عدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 93 لسنة 1980.
[3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980.
الباب العاشر – الفصل الثاني – فى المنحة
مادة 120 : عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة .
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر .
مادة 121 : ([1]) تستحق المبالغ المنصوص عليها فى المادة السابقة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحدا تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها فى المادتين (107،108) .
ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل و أولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج .
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المحنة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته و أخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة (109) .
وفى حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات صرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية.
——————————————————————————–
[1] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977. ثم عدلت الفقرتين الأولى والثالثة بالقانون رقم 107 لسنة 87.
الباب العاشر – الفصل الثالث – في نفقات الجنازة
مادة 122 : ([1]) عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه تصرف للأرمل ، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .
ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .
الباب العاشر – الفصل الرابع – في إستبدال المعاش
مادة 123 :([1]) يجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن تستبدل نقوداً بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فى معاشاتهم بالنسبة للعاملين بأحكام هذا القانون أو أيه قوانين أخرى للمعاشات الحكومية ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقا للجدول رقم (7) المرافق وسن المستبدل فى تاريخ توقيع الكشف الطبى وحالته الصحية .
وتستبدل المعاشات فى حدود ثلث قيمتها .
ويشترط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش .
ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال ولو كان سابقا على تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لأسباب مبررة إنقاص هذه المدة إلى سنة واحدة بقرار من وزير التأمينات (*).
ويعتبر الاستبدال قائما من تاريخ قبول تقدير رأس المال المستبدل ويقتطع القسط مقدما من الأجر أو المعاش .
و يفرض رسم مقداره جنيهان عن كل استبدال يتم ، ويؤدى هذا الرسم إلى الهيئة خصما من رأس مال الاستبدال ، ويقيد فى حساب خاص ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى .
وتسقط أقساط الاستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كما يجوز للمستبدل فى أى وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء مبالغ للصندوق يحددها القرار المنصوص عليه فى الفقرة التالية.
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد وشروط الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال ، والأوجه التى يصرف فيها الرسم المنصوص عليه بالفقرة السادسة (*) .
——————————————————————————–
[1] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 61 لسنة 1981 ، 107 لسنة 1987، 207 لسنة 94.
* ) قرار وزير التأمينات رقم 161 لسنة 1977 فى شأن النظر فى إنقاص المدة بين الاستبدالين إلى سنة واحدة نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 174 فى 27/7/1977.
* ) قرار وزير التأمينات رقم 84 لسنة 1986.
الباب العاشر – الفصل الخامس – في حقوق المفقودين
مادة 124 : فى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه المنصوص عليهم فى المادة (104) إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذى فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما .
وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر فى تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك فى الحدود المنصوص عليها بالمادة (71) .
ويحدد وزير التأمينات بقرار منه الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد(*)
وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك فى تقرير جميع الحقوق المعاشية وتؤدى وفقا للأتى :-
أ- يستمر صرف الإعانة التى ربطت وفقا للفقرة الأولى باعتبارها معاشا.
ب- يصرف مبلغ التعويض الإضافى للورثة الشرعيين الموجودين فى تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية إلا إذا كان المؤمن عليه قد حدد مستفيدين آخرين قبل فقده فيصرف إليهم .
ج- تصرف المنحة للمستحقين المنصوص عليهم بالمادة (121) الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية .
وتسرى أحكام هذه المادة على المفقودين قبل العمل بأحكام هذا القانون .
——————————————————————————–
* ) قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 بشأن الأحكام التى تتبع فى صرف المزايا التأمينية وقد تضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لاثبات حالة الفقد .
الباب الحادي عشر – الأحكام العامة
الباب الحادي عشر – الفصل الأول – فى قواعد حساب الاشتراكات
الباب الحادي عشر – الفصل الأول – فى قواعد حساب الاشتراكات
فى قواعد حساب الاشتراكات
مادة 125 : ([1]) تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر .
مادة 125 : ([1]) تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر .
ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .
ولا تؤدى أيه اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجر أو تعويضا عنه.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة ([2])أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة (*) .
مادة 126 : ([3]) تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وفقا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها .
1- مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الأجازات الخاصة للعمل بالخارج: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية .
ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الاقتصاد قرارا (*) بتحديد نوع العملات الأجنبية ، وبسعر التحويل ، وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى السداد وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة فى المادتين 129 ، 130 .
2- مدد الأجازات الخاصة بدون أجر : يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وذلك إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين و تحدد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات بقرار (**) من وزير التأمينات .
3- مدد الأجازات الدراسية بدون أجر فى الداخل : يلتزم صاحب العمل بحصتة فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه لحصته ويؤديها على النحو المشار إليه بالبند 2 .
4- مدد البعثات العلمية بدون أجر : تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية .
5- مدد الإعارة الداخلية : تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته ، وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى المواعيد الدورية .
ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب طوال الوقت وذلك بالنسبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه المتغير([4]) .
مادة 127 : تلتزم الجهة التى تؤدى أجر المؤمن عليه خلال مدد الاستدعاء والاستيفاء بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات ، كما تلتزم هذه الجهة يخصم حصة المؤمن عليه من أجرة وتؤدى الحصتان للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى المواعيد الدورية .
مادة 128 :([5]) يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (151).
وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس أخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا.
وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها بالمادة (151) يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقا لما تسفر عنه تحريات الهيئة فى تحديد حجم الالتزام وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار (*) من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
وعلى الهيئة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلك المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول([6]).
ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقداره خمسة جنيهات رسم اعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160) ([7]).
وعلى الهيئة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة اعتراضه ان يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها من المادة (157) .
وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار .
وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو بصدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار بالرفض ([8]) .
ولصاحب العمل الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما التالية لصدروه ، ويصبح الحساب نهائيا فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه ([9]).
مادة 129([10]) : يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :-
1- الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة .
2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق .
3- مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه .
4- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ استحقاقها.
ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى بنسبة 1% شهريا عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد .
و يعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.
وفى جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة على صاحب العمل ، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل رسم مقداره واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد ادنى قدره عشرون قرشا وبحد أقصى خمسة جنيهات ويرحل هذا الرسم إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160) .
ويصدر وزير التأمينات قراراً بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى(*) التى تتبع فى تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقا لأحكام هذا القانون
واستثناءً من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يلى :-
1- تحديد طريقة حساب وتحصيل الاشتراكات ويجوز أن يكون التحصيل عن طريق طوابع رسمية للتأمين الاجتماعى ، ويتضمن القرار الشروط والأحكام الخاصة باستعمالها وخفضها وإبطالها .
2- تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير أو التخلف وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة فى هذه المادة والمادة (130) وتحديد الجهة التى تلتزم بأدائها .
مادة 130 : ([11])،([12])مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (129) يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الإضافية الآتية :-
1- 50% من الاشتراكات التى لم يؤديها نتيجة عدم اشتراكه عن كل أو بعض عماله أو ادائه الاشتراكات على أساس اجور غير حقيقية .
2- 50% من رصيد الاشتراكات التى لم يؤديها عن كل سنة مالية على حده .
و يجوز الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كانت هناك أعذار مقبولة طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات ، ويتم الإعفاء بقرار من الوزير أو من يفوضه (*).
——————————————————————————–
[1] ) مادة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980.
[2] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 بحيث أضيف لسلطة وزير التأمينات تحديد طريقة حساب أجرالاشتراك وطريقة حساب الاشتراكات ومعدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 لتفويض وزير التأمينات لتحديد تاريخ إنتفاع الفئات المشار إليها بنظام المكافأة .
*) صدر قرار وزير التأمينات رقم 219 لسنة 1981 بشأن القواعد الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات
كذلك صدر قرار وزير التأمينات رقم 78 لسنة 1978 بشأن التأمين على عمال المخابز البلدية المعدلة بالقرار رقم 148 لسنة 1980 ثم بالقرار رقم 47 لسنة 1984.
[3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدل البندان 2،5 بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على ن يعمل به بالنسبة للبند رقم (5) اعتبارا من 1/4/1984 .
* ) قرار وزير التأمينات رقم 190 لسنة 1977 المعدل بالقرار 163 لسنة 1978 المعدل بالقرار 36 لسنة 1985 المعدل بالقرار 104 لسنة 1985.
** ) قرار وزير التأمينات رقم 24 لسنة 1988.
[4] ) بند معدل بالقانون 107 لسنة 1987.
[5] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980، 170 لسنة 1987، 207 لسنة 1994.
* ) قرار وزير التأمينات رقم 28 لسنة 1977 ، الوقائع المصرية العدد 54 الصادر بتاريخ 5/2/1978.
[6] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980.
[7] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/7/1987.
[8] ) فقرة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975.
[9] ) فقرة معدلة بالقانون 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 4/5/1980.
[10] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 ، 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987 ، 207 لسنة 1994.
*) قرار وزير التأمينات رقم 208 لسنة 1977، 69 لسنة 1997، 14 لسنة 1999.
– ملاحظات على المادة 129:
(ا) استبدل بعبارة ” ربع الاستثمار ” عبارة “مبلغ إضافى ” لتنفق الصياغة مع ما انتهت إليه لجنة تقنين أحكام الشريعة الاسلامية .
__________________
__________________
(ب) رفع نسبة المبلغ الإضافى المستحق فى حالات التأخير فى السداد من 6% سنويا إلى 1% شهريا .
(ج) الفقرتان الخامسة والسادسة من التعديلات المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة 4/5/1980.
[11] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 93 لسنة 1980 ، 47 لسنة 1984.
[12] ) ألغيت بحكم الدستورية العليا الصادر فى القضية المقيدة بجدول المحكمة برقم 31 لسنة 20 ق دستورية نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 24 الصادر فى 17/6/2000.
* ) قرار وزير التأمينات رقم 16 لسنة 1999 فى شأن قواعد وشروط الإعفاء من المبالغ الإضافية وصدر فى 22/4/1999.
الباب الحادي عشر – الفصل الثاني – أحكام خاصة باشتراكات المؤمن عليهم بالقطاع الخاص
مادة 131: استثناء من أحكام المادة 125 تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة .
مادة 132 : تحسب الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على أساس المبين فى المادة السابقة .
وبالنسبة للعاملين الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب إشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه.
مادة 133: استثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ويكون الوفاء بها طبقا للأحكام التى يصدر لها قرار من وزير التأمينات ([2]).
– ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي .
——————————————————————————–
[1] ) نصوص هذا الفصل مستحدثة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975.
[2] ) قرار وزير التأمينات رقم 208 لسنة 1977 ولنشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 54 بتاريخ 5/3/1978.
الباب الحادي عشر – الفصل الثالث – فى الإعفاء من الضرائب والرسوم
مادة 134 : تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها([1]) .
كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة .
مادة 135 : تعفى أموال الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة أخرى فى الجمهورية .
كما تعفى العمليات التى تباشرها من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين.
و تسرى على معاملات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى الأوراق المالية مع المتعاملين معها فى هذه الأوراق جميع الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم .
مادة 136 : ([2]) تعفى المعاشات وما يضاف إليها من إعانات وزيادات والتعويضات والمكافآت والتعويض الإضافى والمنح ورؤوس أموال الاستبدال التى تستحق طبقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها .
كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة عند صرفه للورثة الشرعيين .
ولا تسرى على الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة أحكام ضريبة التركات ورسم الأيلولة .
مادة 137 : تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون ، ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة فى جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة .
——————————————————————————–
[1] ) يمتد هذا الإعفاء للاشتراك المنصوص عليه فى البند (9) من المادة (17) .
[2] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ثم استبدلت الفقرتان الأولى والثانية بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أن يعمل به اعتبارا من 1/4/1984.
الباب الحادي عشر – الفصل الرابع – مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعة
مادة 138: تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة فى الملف المنصوص عليه بالبند (1) من المادة (151) دون الرجوع إلى ملف الخدمة.
مادة 139 : يحدد بقرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال (*).
مادة 140 : ([1]) يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا أنقض الحق فى المطالبة بها . وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد .
وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحدة ، ويتم الصرف اعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب .
و يجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق .
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن .
مادة 141 : على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات
و يحدد وزير التأمينات بقرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستفيدين وصاحب العمل فى كل حالة (*).
فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافا إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم .
وترجع الهيئة المختصة على المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التى التزمت بها ، ما لم يثبت لمجلس الإدارة أن التأخير راجع لخطأ مرفقى .
ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها فى حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية ، كما تستحق هذه المبالغ فى الحالات التى نص فيها هذا القانون على إعادة تسوية مستحقات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بالقوانين التى حل محلها وفقا لأحكامه .
مادة 142: مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56،59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الأخطار يربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.
كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة فى قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة فى حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند (أ) من المادة (2) يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التى اتخذت أساسا لتقدير قيمة تلك الحقوق .
——————————————————————————–
* ) قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 المعدل بالقرار الوزارى رقم 136 لسنة 1978. نشر بعد الوقائع المصرية رقم 222 الصادر بتاريخ 27/9/1978 .
[1] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980، 107 لسنة 1987.
* ) قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 ، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 136 لسنة 1978 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 222 بتاريخ 27/9/1978.
الباب الحادي عشر – الفصل الخامس – ضمانات التحصيل
مادة 143 : يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون إمتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية ، وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى ، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط الأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات (*).
مادة 144 : ([1]) لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة المختصة .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :-
1- النفقات.
2- ما تجمد للهيئة المختصة من مبالغ على صاحب الشأن.
ومع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976 بشأن تعديل أحكام بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما لا يجاوز الربع ، وعند التزام يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه الثمن للوفاء بدين الهيئة المختصة.
3- أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى.
4- الأقساط المستحقة للهيئة المختصة .
وللهيئة حجز ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستفيدين فى حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المتصرف من أنصبتهم .
و يجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن علية أو صاحب المعاش وفقاً للجدول رقم (6) المرافق ، و يوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الوفاة أو استحقاق المعاش فى حالة إنهاء الخدمة بسبب العجز .
كما يجوز للهيئة المختصة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات بطريق الاستبدال وفقاً للجداول (7) المرافق مع الإعفاء من الكشف الطبى دون التقييد بأحكام الفقرات 2، 3، 4 من المادة (123) و تحصل أقساط الاستبدال ابتداء من أجر أو معاش الشهر التالى لقبول الرغبة فى إجراء الاستبدال .
و يوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن علية فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجر أو تعويضاً عن الأجر بما فى ذلك أقساط الاستبدال و يستأنف السداد فور استحقاق الأجر و تزداد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.
و فى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم استحقاق معاش تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن علية من التعويض و المكافأة ([2]).
و يجوز للهيئة المختصة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات .
كما يكون للهيئة المختصة الحجز على أجر المؤمن علية لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية.
مادة 145: ([3]) على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في الهيئة ويصدر بتحديد البيانات الخاصة بهذه الشهادة قرار من وزير التأمينات (*) .
وعلى الهيئة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادات مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج رسمي.
كما يتعين إعطاء المؤمن عليه البطاقة الدالة على اشتراكه في الهيئة.
وعلى الجهات الحكومية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية في القطاع العام أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادات أو البطاقات الدالة على اشتراكهم بالهيئة ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذا الحكم.
مادة 146 : تضمن المنشأة في أي يد كانت مستحقات الهيئة و يكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة المختصة.
على أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو الإدماج أو الوصية أو الإرث أو النزول أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه.
——————————————————————————–
* ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 22 لسنة 99 صدر فى 5/6/1999.
[1] ) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 77 ، 93 لسنة 1980 ، 107 لسنة 1987.
[2] ) فقرة معدلة بالقانون 107 لسنة 1987 و يعمل بها من 1/4/1984 .
[3] ) مادة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بالتعديل اعتبارا من4/5/1980.
* ) قرار وزير التأمينات رقم 288 لسنة 1976 نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 362 بتاريخ 15/11/1976.
الباب الحادي عشر – الفصل السادس – في التزامات الخزانة العامة
الباب الحادي عشر – الفصل السادس – في التزامات الخزانة العامة
مادة 147 : إذا قلت حصيلة استثمار أموال كل من الصندوقين في أي سنة عن 4.5 % التزمت الخزانة العامة بأداء الفروق في عائد الاستثمار وذلك خلال شهر من تاريخ اعتماد الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية التالية لاعتماد الحسابات الختامية للهيئة المختصة.
مادة 148 : الحقوق التي تقدر طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم بها الصندوقان ، فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقا لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة بصرفة علي أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدي وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد الاتفاق مع وزير المالية.
و يسري حكم الفقرة السابقة على المبالغ التي استحقت للهيئة بالزيادة عن الحقوق المقررة بالقوانين المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار ولم تسدد إليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 149 : ([1]) تلتزم الخزانة العامة بالقيمة الرأسمالية لحقوق المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار – عدا المعاملين بالقانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين والمؤمن عليهم الأجانب الذين كانوا يعملون بإحدى جهات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك إلى مدة خدمتهم السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
و تؤدي المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (39).
——————————————————————————–
[1] ) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 وقد كانت الفقرة الأخيرة منها تحيل إلى المادة 148 وبعد أن عدلت بالقانون رقم 61 لسنة 1981 صارت الإحالة إلى المادة (39).
الباب الحادي عشر – الفصل السابع – أحكام متنوعة
مادة 150: تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم و المستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
و إذا لم تتثبت الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش على أساس مدة الخدمة و الأجر غير المتنازع عليهما .
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.
و يكون للهيئة المختصة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون و المبلغ الإضافى([1]) و كذلك المبالغ المنصوص عليها بالمادة (130) المستحقة عنها .
مادة :151([2]) يصدر وزير التأمينات بناء على إقتراح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قراراً يتضمن الأتى:- (*)
1. بيان السجلات و الدفاتر التى يلتزم بحفظها صاحب العمل ،و كذلك الملفات التى ينشئها لكل مؤمن علية و المستندات التى تودع بها
2. البيانات و النماذج التى يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة و أجورهم واشتراكاتهم و مواعيد تقديم هذه البيانات و النماذج.
و يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان أسماء العاملين لديه الذين تنتهى خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.
و يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فية عن إخطار الهيئة بانتهاء خدمة المؤمن علية بأداء مبلغ اضافى بنسبة20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الأجر الأساسى عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن علية وذلك فى الحالات و بالشروط و القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات .
مادة 152:([3])يكون لمن تندبة الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول محال العمل فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات و الدفاتر و الأوراق و المحررات و الملفات و المستندات التى تتعلق بتنفيذ هذا القانون، و يحدد وزير العدل بالإتفاق مع وزير التأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون.
وعلى الجهات الحكومية و الإدارية موافاة الهيئة بجميع البيانات التى تطلبها فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون.
ويجب على من يعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة باسم ذلك المقاول وعنوانه و بياناته عن العملية قبل بدء العمل بثلاثة أيام على الأقل و يكون مسند الأعمال متضامنا مع المقاول فى الوفاء بالالتزامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون فى حالة عدم قيامه بالإخطار.
مادة 153: يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج و مكاتب السجل المدنى كل فيما يخصه إخطار الهيئة بحالات الزواج التى تتم بين مستحقات المعاشات و حالات الوفاة التى تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة و يجب أن يتم الإخطار فى الحالتين فورا و أن يشمل الإخطار إسم من يصرف المعاش و إسم من يستحق عنة المعاش و جهة الصرف التى كان يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش.
مادة 154:([4]) على وحدات الجهاز الإدارى للدولة و المؤسسات و الهيئات و الجمعيات و الشركات و أصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين فى المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة باسم من يستخدمونه منهم و تاريخ التحاقه بالعمل و مقدار أجره و الجهة التى يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش ، وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه.
و على صاحب المعاش و المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة بكل تغيير فى أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه و ذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير .
مادة 155: مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تقطع مدة التقادم أيضا بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ ولا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذى لم يسبق اشتراكه فى التأمين عن كل عمالة أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه.
مادة 156: تسقط حقوق الهيئة على أى الأحوال قبل أصحاب الأعمال و المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات و المستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
مادة 157: تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئةعن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها و إجراءات عملها و مكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص.(*)
و على أصحاب الأعمال و المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات و المستحقين و غيرهم من المستفيدين ، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار اليها لتسويته بالطرق الودية.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (128) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.
مادة 158: على صاحب العمل بناء على طلب الهيئة أن يخصم من أجر المؤمن عليه – فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها – المبالغ التى صرفت دون وجه حق و أن يوردها للهيئة شهريا فى مواعيد سداد الاشتراكات.
مادة159: ([5]) تعرض مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعى التى تعدها الحكومة على وزارة التأمينات.
كما تختص وزارة التأمينات دون غيرها بطلب الرأى من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعى .
كما تختص وزارة التأمينات دون غيرها بطلب الرأى من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعى .
مادة 160:([6]) يحدد وزير (*) التأمينات بعد أخذ رأى مجلس الإدارة نظام و مواعيد و كيفية صرف المعاشات و الجهات التى تصرف منها.
و تلتزم البنوك التجارية و بنك ناصر الإجتماعى _ و هيئة البريد بصرف المعاشات التى تحيلها أليها الهيئة .
و يجوز لوزير التأمينات أن يعهد لصاحب العمل بالتسوية المبدئية وصرف المعاشات و غيرها من الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون و القوانين المكملة.
و مع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة (123) يفرض بقرار من وزير التأمينات (*) رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق بحد أقصـى مقداره جنية ، مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى و القوانين المكملة لها ، وفى حالة و جود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لها يزيد الرسم الذى يتحملونه عن الحـــد الأقصــــى المشــــار إلية ،ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن حالات الإعفاء من أداء هذا الرسم([7]).
ويرحل الرسم المشار إلية إلى حساب خاص بالجهات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإصدار أو المادة (6) بحسب الأحوال و يخصص لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الإجتماعى ، و يصدر الوزير التابعة له الجهة المرحل بها الرسم قراراً بتحديد أوجه و قواعد الصرف منة و يجوز أن يتضمن هذا القرار مد الخدمات التى يقررها إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم .
و استثناءً من حكم الفقرة السابقة يؤدى 75% من الرسم المشار إلية بما لا يجاوز 20 قرشا عن كل حالة إلى البنوك و بنك ناصر الاجتماعى و هيئة البريد إذا تم الصرف عن طريقها ، و يصرف نصف هذه النسبة إلى العاملين القائمين و يصرف المعاشات بتلك الجهات.
مادة 160 مكرر: ([8]) يجبر كسر القرش إلى قرش فى جميع الحقوق التى يقررها هذا القانون و فى كل ما يضاف إليها من زيادات وإعانات و كل ما يستقطع منها وفى إجمالى كل من المبالغ التى يلتزم صاحب العمل بأدائها .
و عند صرف أى من الحقوق المقررة بهذا القانون لا يصرف إلى صاحب المعاش أو المستحق كسر الخمسة قروش و ترحل حصيلة هذه الكسور إلى الحساب المنصوص علية فى المادة (160).
——————————————————————————–
[1] ) إعمالا لحكم المادة(9)من القانون 47 لسنة 1984 استبدل بعبارة (ربع أستثمار)عبارة “المبلغ الأضافى”
[2]) مادة معدلة بالقانون 47 لسنة 1984 ويعمل بالتعديل إعتباراًمن 1/4/1984
*) قرار وزير التأمينات رقم 309 لسنة 1976
قرار وزير التأمينات رقم 208 لسنة1977
قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة1977
[3]) مادة معدله بالقوانين أرقام25لسنة1977 ،47 لسنة1984
-بيان التعديل
(ا ) منح العاملين بالهيئة سلطة الضبطية القضائية .
(ب) مد حكم النص ليشمل الهيئة العمة للتأمين الصحى حتى تكون لها سلطة التفتيش على الجهات التى منحت حق علاج عمالها لتوافر نظام أفضل لديها.
[4]) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و يعمل بها إعتباراً من 1/9/1975 والقانون 207 لسنة 1994 و يعمل به من 1/7/1994 .
*) قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 8 بتاريخ 9/1/1977 و المعدل بالقرار رقم 20 لسنة1979 الذى نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 59 بتاريخ 13/3/1979.
[5]) مادة معدلة بالقانون 107 لسنة 1987 .
[6]) مادة معدلة بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980 .
* قرار وزير التأمينات رقم 135 لسنة 1980
* قرار وزير التأمينات رقم 199 لسنة 1982
* قرار وزير التأمينات رقم 50 لسنة 1992
[7]) الفقرة الرابعة من المادة 160 مستبدلة بالقانون رقم 175 لسنة 1993 – الجريدة الرمية العدد 24 (مكرر) فى 20/6/1993.
[8]) مادة مضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1987.
الباب الثاني عشر – احكام إنتقالية ووقتية
مادة 161: تنقل حقوق و التزامات الهيئة العامة للتأمين و المعاشات المقررة بالقانون رقم 50 لسنة 1963لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين وحقوق والتزامات الخزانة العامة بالنسبة للمؤمن عليهم المعاملين بقوانين المعاشات المدنية و لوائح المعاشات إلى الصندوق الذى عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمين و المعاشات.
و تنقل حقوق و التزامات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 63 لسنة1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية إلى الصندوق الذى عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما تنقل حقوق و التزامات الهيئة العامة للتأمين الصحى المقررة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إلية والقانون رقم 75 لسنة 1964 بشأن التأمين الصحى للعاملين بالحكومة و الهيئات العامة و المؤسسات العامة إلى الصندوق الذى عهد هذا القانون بإدارتة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى.
مادة 162:([1]) المعاشات و التعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل.
و يلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليه سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة و مكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة وذلك للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة1964 و تحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء فى ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك فى هذا التأمين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن علية وفى حالة وفاته تصرف بأكملها وفقا للبند 10 من المادة 27 .
و يجوز لأصحاب الأعمال طبقاً للقواعد و الأوضاع التى يحددها وزير القوى العاملة بقرار منه استخدام أرصدة المبالغ التى يحتفظون بها لمواجهة التزاماتهم المنصوص عليها بالفقرة الثانية لمنح القروض للمؤمن عليهم أصحاب الحق فى الزيادة المشار إليها لإنشاء مساكن لهم فى حدود مستحقاتهم فى هذه الأرصدة عن طريق جمعيات تعاونية للإسكان على أن تخصم قيمة القروض من مبالغ الزيادة التى تستحق للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم عند انتهاء خدمة المؤمن عليه ولا يجوز للمؤمن عليهم التصرف فى تلك المساكن بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من التصرفات إلا بعد استحقاقهم هذه الزيادة أو بعد سداد هذه القروض.
و استثناء مما تقدم تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الثانية بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إلية بالمادة الثانية من قانون الإصدار مضافاً إليها مبلغ إضافى مقدارة4.5% سنوياً من تاريخ إيداعها فى الهيئة حتى تاريخ استحقاق صرف المعاش أو التعويض ، ويجوز لهؤلاء المؤمن عليهم طلب استخدام هذه المبالغ أو جزء منها فى سداد المبالغ المطلوبة منهم لحساب المدد السابقة أو الاشتراك عن مدد وفقاً للمادتين (33 ، 34 ) .
مادة 163 :([2]) يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة و ذلك إذا كانت مدة اشتراكه فى التأمين مستبعدا منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق فى معاش ، وتكون تسوية المعاش فى حالة توافر شروط استحقاقه على أساس مدة الاشتراك فى التأمين.
و استثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن علية فى سن الستين أو بعدها على أن يؤدى إلى الهيئة الاشتراكات المقررة على صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة وفقاً لحكم المادة 17 و ذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة الاشتراك فى التأمين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش و فى هذه الحالة يعفى المؤمن علية من أداء الاشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات و يكون تطبيق حكم هذه الفقرة فى شأن العمال المؤقتين و الموسميين حتى انتهاء العقد أو انتهاء الموسم بحسب الأحوال.
مادة 164 :([3]) استثناء من المادتين الثانية و السادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام(1 ، 2 ، 4) من المادة 13 من قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة1963 و القانون رقم 19 لسنة1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر و من فى حكمهم وبالمادة (6) من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
مادة 165: ( [4] ) ملغاة.
مادة166:([5]) يمنح من انتهت خدمته من مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين المدرجة أجورهم فى الموازنة العامة للدولة أو فى الموازنات التى كانت ملحقة بها أو فى الجامع الأزهر أو وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات قبل 1/5/1960 معاشاً مقداره 50%من آخر أجر إستحقة بحد أدنى مقداره تسعة جنيهات شهرياً وذلك متى كان انتهاء الخدمة لأحد الأسباب الأتية ([6]) ([7]) :
1. بلوغ سن التقاعد متى كانت مدة خدمته 180 شهراً على الأقل .
2. العجز أو الوفاة أيا كانت مدة الخدمه .
3. لغير الأسباب السابقة متى كانت مدة خدمتة 240 شهراً على الأقل.
وفى حالة وفاة المستخدم أو العامل قبل تاريخ العمل بأحكام هذه المادة يؤدى هذا المعاش إلى من تتوافر فية شروط استحقاق المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون فى التاريخ المذكور و ذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (114)([8]).
ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى فى شأن هذا المعاش الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويشترط للانتفاع بالأحكام المتقدمة تقديم طلب إلى الجهة الأخيرة التى كان يعمل بها المستخدم أو العامل خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون و تلتزم هذه الجهة بصرف المعاش على حساب الخزانة العامة و فى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب.
و يمنح من سبق منحة معاشاً استثنائيا من المنتفعين بأحكام هذه المادة المعاش المقرر وفقاً لهذه الأحكام أو المعاش الاستثنائى أيهما أكبر.
ويعفى هؤلاء المنتفعون من رد ما سبق صرفه لهم من مكافآت ،كما يتجاوز اعتباراً من تاريخ المعمل بهذة المادة عن استرداد ما تبقى من مبالغ المكافآت لمن منح معاشاً استثنائيا منهم.([9])
وتسرى الأحكام المنصوص عليها بهذه المادة فى شأن من انتهت خدمته للعجز أو الوفاة من المعاملين بالرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ولم يستحق معاشا وفقاً لأحكامه.
مادة 167 :([10]) يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التى صرفت قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لقوانين التأمينات الاجتماعية و قوانين التأمين و المعاشات التى حل محلها هذا القانون و المبينة فيما يلى:
1. المبالغ التى صرفت بالمخالفة لحظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش و الدخل و ذلك فى الحدود التى أجاز فيها هذا القانون الجمع بين معاشين أو بين المعاش و الدخل.
2. المبالغ التى صرفت كمعاش بالمخالفة للبند 2 من المادة 113 و ذلك فى حدود المنحة المنصوص عليها بالبند المذكور.
3. المبالغ التى صرفت كمصاريف جنازة بالنسبة للعاملين بالقانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين و المستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 و لم يحصلوا على معاش.
كما يتجاوز عن تحصيل ما تبقى من الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم عن مدد البعثة الرسمية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 168:([11]) يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب الانتفاع بما يأتى :
أولاً : إعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضى و ذلك بمراعاة الأحكام الآتية :
1) الفقرة الأخيرة من المادة 19 لمن انتهت خدمتهم من الذين كانوا معاملين بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية فى الفترة من 31/12/1974 إلى 1/9/1975 .
2) الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه من المادة 20 .
3) الحد الأدنى للمعاش المنصوص علية فى الفقرة الأولى من المادة 22 و الفقرة الأولى من المادة 24 .
4) الاستثناء الوارد على البند 3 من الفقرة الرابعة من المادة 19.
5) المادة 30 .
6) المادة 44 على أنه بالنسبة للمستحقين فيشترط لصرف الجزء السابق الحرمان منه تقديم ما يثبت وفاة المؤمن علية أو صاحب المعاش .
7) الفقرة الأولى من المادة 51 متى توافر فى الحالة تعريف إصابة العمل المنصوص عليها فى هذا القانون .
8) الفقرة الثانية من المادة 51 .
9) المادة 71 .
10) الجدول رقم 3 المرافق على أنه لا يجوز تعديل المعاش إذا كان سيترتب على هذا التعديل الانتقاص من نصيب أحد المستحقين ، و فى حالة قطع أو وقف أحد الأنصبة أو جزء منه فيؤدى الجزء المقطوع أو الموقوف لمن كان التعديل سيؤدى إلى زيادة نصيبه .
11) الجدول رقم 8 المرافق ، و تحدد النسبة المنصوص عليها بالجدول فى هذه الحالة على أساس السن فى تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقاً للقانون الذى كان معاملاً به المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء خدمته.
12) إعادة توزيع المعاش بالكامل فى حدود الأنصبة المنصوص عليها بهذا القانون، و بالأحكام الواردة به بالنسبة للجزء الذى لم يتم توزيعه ، و ذلك للمستحقين الذين كانت القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه تقضى بتحديد أنصبتهم من جزء من المعاش و ليس من المعاش بالكامل ([12]).
ثانياً : طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالمادة 26 و يصرف هذا التعويض على عدد السنوات الكاملة للمدة التى استحق عنها ، و تؤدى الدفعة الأولى فى شهر سبتمبر التالى لتاريخ العمل بهذا البند ، ثم فى سبتمبر من كل سنه بعد ذلك ، و فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل العمل بهذا القانون يؤدى مبلغ التعويض إلى مستحقى المعاش فى التاريخ المذكور ، أما فى حالة وفاة صاحب المعاش بعد تاريخ العمل بهذا القانون فيؤدى التعويض أو ما تبقى منه لمستحقى المعاش فى تاريخ وفاة صاحب المعاش ، و يوزع مبلغ التعويض كاملاً أو ما تبقى منه بحسب الأحوال بين المستحقين بنسب أنصبتهم فى المعاش و إذا انفرد أحدهم أدى اليه كله أو الباقى منه بحسب الأحوال و يستمر صرف الدفعات إلى المستحق فى حالة إيقاف معاشه ، أما إذا قطع معاشه خلال فترة صرف الدفعات فيرد نصيبه أو ما تبقى منه على من يرد عليه معاشه و لا يصرف التعويض أو ما تبقى منه فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش.
و يجب تقديم طلب الانتفاع بالأحكام السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، و إذا طلب إعادة تسوية المعاش بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب ([13]) .
و للهيئة المختصة أن تعيد تسوية المعاش و صرف تعويض الدفعة الواحدة خلال هذه الفترة دون حاجة إلى تقديم طلب .
و يراعى فى إعادة التسوية ما يأتى :
أ ) الأجر الذى سبق تسوية المعاش على أساسه .
ب) عدم تعديل إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق.
ج) يخصم من الزيادة المستحقة نتيجة الانتفاع بأحكام هذه المادة ما يكون قد منح من معاشات بصفة استثنائية .
مادة 169:([14]) يعتبر صحيحاً ما تم تحويله من مبالغ الاحتياطى إلى كل من الصندوقين .
و مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من البند 1 من المادة 36 تحسب للمؤمن عليه المدة التى حسب على أساسها المبلغ المحول أو المدة التى حسبت بالمبلغ المذكور أيهما أكبر.
و يتجاوز عن تحصيل باقى أقساط المبالغ التى التزم بآدائها المؤمن علية أو صاحب المعاش مقابل استكمال باقى المدة المحول عنها الاحتياطى .
مادة170
[15]) :يجوز لمن انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون طلب الانتفاع بالاحكام الآتية :
أولاً : بالنسبة لأصحاب المعاشات :
1- أحكام المادتين 23 و 34 ، و تستحق الزيادة فى المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبلغ المطلوب .
و يسرى حكم تاريخ بدء استحقاق المعاش أو الزيادة فيه نتيجة ضم المدة فى شأن الحالات التى أجازت فيها القوانين السابقة ضم مدد لمدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لاستحقاق معاش أو زيادة فيه مع التجاوز عن استرداد ما صرف على خلاف ذلك .
2- زيادة المعاش المستحق له متى أدى مبالغ تحدد وفقاً للجدول رقم 9 المرافق ([16]) .
و تستحق هذه الزيادة اعتباراً من تاريخ وفاة صاحب المعاش أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب ، و اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبلغ المطلوب فى حالة أدائه بعد بلوغه السن المذكورة .
3- البند (2) من المادة 32 .
ثانياً : بالنسبة لأصحاب المكافآت و تعويض الدفعة الواحدة :
يكون لصاحب المكافأة حق ضم مدة وفقاً لأحكام المادة 34 لمدة خدمته التى صرف عنها المكافأة إذا كان مجموع المدتين يعطيه الحق فى معاش وفقاً للقانون الذى انتهت خدمته فى ظله ، و يلتزم فى هذه الحالة بأداء المبالغ المنصوص عليها بالمادة المذكورة ورد المكافأة ، و يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لأداء المبالغ المطلوبة منه ، و فى حالة الأداء بالتقسيط تعتبر المبالغ أديت اعتباراً من تاريخ سداد أول قسط.
كما يجوز للمؤمن عليه الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها او الوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام و كان معاملاً بأحد قوانين التأمين و المعاشات المدنية و صرف مكافآته لانتهاء خدمته نتيجة نقله أو تعيينه بإحدى الجهات المذكورة حق حساب مدة خدمته التى صرف عنها المكافأة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين مقابل رد ما صرفه ، و يسرى هذا الحكم فى شأن من كان معاملاً بقانون التأمينات الاجتماعية و صرف له تعويض الدفعة الواحدة لخروجه من نطاق تطبيق القانون بسبب التحاقة بإحدى الجهات التى كانت تخضع لأحكام قوانين التأمين و المعاشات .
و فى جميع الأحوال يقدم طلب الإنتفاع بالأحكام المتقدمة خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ([17]) ، و تؤدى المبالغ المطلوبة وفقاً للآتى :
أ) بالنسبة للحالتين 1،2 من البند أولاً ، دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات و تحصل الأقساط ابتداء من تاريخ استحقاق الزيادة.
ب) بالنسبة للحالة 3 من البند أولاً و لحالات البند ثانياً دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة ، أو بالتقسيط لمدة سنة .
مادة 171:( [18]) مع مراعاة أحكام المادة 168تعاد تسوية معاشات من انتهت خدمته قبل 9/9/1971 على أساس الأجر الأخير مضافاً إليه علاوة أو أول مربوط الدرجة أو الفئة التالية أيهما أكبر و ذلك متى توافرت فى شأنه الشروط الآتية :
1- إذا كان قد قضى خمس عشرة سنة فى درجة أو فئة واحدة أو ثلاث و عشرين سنة فى درجتين أو فئتين متتاليتين أو سبع و عشرين سنة فى ثلاث درجات أو فئات أو ثلاثين سنة فى اربع درجات أو فئات متتالية أو اثنتين و ثلاثين سنة فى خمس درجات أو فئات متتالية و لو قضيت فى مجموعات وظيفية مختلفة و تراعى فى حساب هذه المدد المدة التى أضيفت بالقانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر و من فى حكمهم .
2- أن تكون الخدمة قد انتهت و لم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثالثة، و بالنسبة للعاملين بالمجموعة النوعية لفئات وظائف الخدمات المعاونة أن تكون الخدمة قد انتهت و لم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثامنة ، و بالنسبه لمن انتهت خدمتهم فى ظل الأنظمة السابقة على القانون رقم 46 لسنة 1964 فى شان نظام العاملين المدنين بالدولة أو قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام يشترط أن تكون الخدمة قد انتهت قبل أن يحصل على الدرجة أو الفئة الثانية أو الدرجة أو الفئة السابعة بحسب الأحوال.
و إذا كان صاحب المعاش قد حصل على الدرجات المشار إليها فى البند 2 و تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالبند 1 أعيد تسوية معاشه على أساس المرتب الأخير مضافاً إليه علاوة .
و عند حساب الأجر الأخير يراعى ما تم إضافته من علاوات بمقتضى قوانين أو قرارات .
و مع مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين تزداد المعاشات المستحقة وفقاًَ لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين و المستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 و لم يحصلوا على معاش بمقدار 30% من المعاش المستحق فى تاريخ العمل بهذا القانون ([19]) و لا يسرى هذا الحكم فى شأن معاشات الوفاة و العجز المقدرة بنسبة من الأجر.
و لا يترتب على الزيادة المستحقة وفقاً للأحكام المتقدمة أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق .
و تلتزم الخزانة العامة بالفروق الناتجة عن تطبيق الأحكام السابقة .
مادة 172 : مع مراعاة أحكام المادة 171 تزاد المعاشات المستحقة لمن انتهت خدمتهم قبل 1/7/1965 المعاملين بأحكام القوانين أرقام 5 لسنة 1909 ، و 37 لسنة 1929 ، و 27 لسنة 1954 ، و 50 لسنة 1963 ، و 33 لسنة 1964 المشار اليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار و القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات الاستثنائية و كذلك المستحقين عنهم بنسبة 10% من المعاش دون أن يترتب على هذه الزيادة أى تعديل فى إعانة غلاء المعيشة التى كانت تمنح لهم .
مادة 173 : تسرى أحكام المواد الآتية من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين و المعاشات لموظفى الدولة و مستخدميها و عمالها المدنيين على الفئات الموضحة قرين كل منها و ذلك عن الفترة من 1/6/1963 حتى تاريخ العمل بهذا القانون ([20]) .
1- المادة 3 من القانون المذكور تسرى فى شأن أصحاب المعاشات المعادين للخدمة بإحدى الوظائف التى تسرى فى شانها أحكامه من المعاملين بقانون التأمين و المعاشات للقوات المسلحة و المعاملين بالقوانين أرقام 5 لسنة 1909 ، و37 لسنة 1929 ، و27 لسنة 1954 المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار .
2- المادة 10 من القانون المذكور تسرى فى شأن المعاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية الذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التاديبى و أعيدوا إليها قبل العمل بهذا القانون.
مادة 174 : يستبدل بعبارة ( قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ) الوارده فى القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال و القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك العاملين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية عبارة (قانون التأمين الاجتماعى).
مادة 175 : يستبدل بعبارة ( قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 ) و بعبارة (قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ) الواردتين بالقانون رقم 13 لسنة 1975 بنظام الادخار للعاملين عبارة ” قانون التأمين الاجتماعى”.
و يستبدل بملاحظات الجدول رقم (1) المرافق للقانون 13 لسنة 1975 المشار إليه بالفقرة السابقة الملاحظات التالية و ذلك اعتباراً من أول يناير سنة 1975 :
1- يقدر المعامل الذى يحسب على أساسه المبلغ المدخر وفقاً للمدة المنصوص عليها بالبند (ب) من المادة 5 .
2- تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/7/1965 حتى 31/7/1967 بواقع نصف المعامل .
3- تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/8/1967 حتى 31/10/1973 بواقع ثلاثة أرباع المعامل .
4- تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/11/1973 حتى 31/12/1974 بواقع كامل المعامل فيما عدا من لم تسر فى شانهم أحكام القانون رقم 122 لسنة 1973 بتعديل القانون رقم 21 لسنة 1967 فتحسب بالنسبة لهم بواقع ثلاثة أرباع المعامل .
و تراعى الأحكام التالية فى تطبيق القانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه :
1- يعتبر صحيحاً ما تم تحصيله من اشتراك الادخار و ما تم صرفه من مبالغ مدخرة لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 1/1/1975 حتى 31/5/ 1975.
2- تعفى المبالغ التى حصلت خلال الفترة من أول يناير سنة 1975 حتى آخر مايو سنة 1975 بالزيادة عن قيمة اشتراك الادخار المنصوص عليه بالقانون المذكور من الضرائب و الرسوم بكافة أنواعها.
مادة 176 :([21]) مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل 11/3/1963 (*) يكون لأصحاب المعاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى قبل هذا التاريخ و للمستحقين عنهم طلب إعادة تسوية المعاش استناداً إلى عدم صحة قرارات فصلهم و يقدم الطلب إلى الوزير المختص خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ([22]) بخطاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول و تحال هذه الطلبات و مرفقاتها و ملف خدمة الطالب و جميع المستندات المتعلقة بموضوع الطلب إلى اللجنة المختصة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديمه .
و تشكل لجنة أو اكثر فى كل وزارة للنظر فى الطلبات المشار إليها بالفقرة السابقة على النحو التالى :
1- مستشار من محاكم الاستئناف أو مجلس الدولة. (رئيساً)
2- رئيس محكمة أو مستشار مساعد بمجلس الدولة.
3- أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارة أو بإحدى الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص .
3- أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارة أو بإحدى الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص .
(أعضاء)
و تفصل اللجنة فى الطلبات بعد الاطلاع على ملف الخدمه و ما قدم اليها من أوراق و مستندات متعلقة بقرار إنهاء الخدمة و الأسباب التى بنى عليها ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة الطلبات إليها .
و تعتبر أسباب الفصل غير صحيحة إذا ثبت أنه لم يكن قد قام بصاحب المعاش عند انتهاء خدمته سبب يجعله فى حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى .
و للجنة سماع أقوال الطالب أو الجهة التى كان يعمل بها عند انتهاء خدمته أو غيرها من الجهات ، و تصدر قرارات اللجنة مسببة و تكون نهائية ونافذة و تبلغ قرارات اللجنة إلى الوزير المختص لتبليغها خلال أسبوع على الأكثر إلى الجهة المختصة بتسوية المعاش و إلى الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
و يجوز الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى قرارات اللجنة المشار إليها وذلك خلال ستين يوماً من تايخ إخطار ذوى الشأن بها .
وتلتزم الجهة المختصة بتسوية المعاش بإعادة تسويته وفقاً للقواعد الآتية :
1- من بلغ سن التقاعد قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو توفى قبل بلوغه هذه السن فتعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كان سيصل إليها لو لم يفصل بغير الطريق التأديبى .
2- من لم يبلغ السن المشار إليها بالبند السابق حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كان سيصل إليها نتيجة حساب مدة الفصل حتى تاريخ العمل بهذا القانون مضافاً إليها العلاوات الدورية والمدة حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد.
3- بالنسبة لمن تقضى قوانين توظفهم بالإحالة إلى المعاش قبل بلوغه سن التقاعد تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التى كانت تنتهى بها خدمته وفق قانونه فيما لو لم يفصل بغير الطريق التأديبى ، و من توفى منهم قبل وصوله إلى هذه الرتبة و قبل تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التى كان يصل إليها فى تاريخ الوفاة.
و ينتفع بالأحكام المتقدمة كل من سبق فصله بغير الطريق التأديبى و كانت مدة خدمته لا تعطيه الحق فى معاش إذا ما ترتب على حساب مدة الفصل استحقاقه معاشاً و كذلك الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى فى الفترة من 1/3/1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 و لم تصدر بشأنهم قوانين تجيز إعادة النظر فى قرارات فصلهم.
و يعفى من رد المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة من يكون قد تقاضاها ممن تسرى فى شأنهم الأحكام السابقة .
و تتحمل الخزانة العامة المبالغ المستحقة نتيجة تسوية أو إعادة تسوية المعاشات طبقاً للأحكام السابقة ، و تخصم الاشتراكات التى تكون قد أديت لأحد الصندوقين خلال مدة الفصل من المبالغ المطلوبة من الخزانة العامة .
مادة 177 : تسرى أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بشان الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفى على العاملين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ العمل به .
——————————————————————————–
[1] ) الفقرتان الثانية و الرابعة من المادة (162)معدلتان بالقانون رقم 25 لسنة 1977
[2]) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975 ثم بالقانون رقم 93 لسنة1980 الذى حذف منها شرط الوجود بالخدمة فى 1/9/1975 كما أعطى للمؤمن علية الحق فى الألتحاق بعمل جديد بعد بلوغة سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة و يعمل بهذا التعديل اعتباراً من 4/5/1980 و أخيراً استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 107 لسنة 1987 وقد حدد منشور عام 5 لسنة 91 قواعد تطبيق المادة 163
[3]) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و يعمل بها أعتباراً من 1/9/1975
[4]) المادة 165 مستبدلة بالمادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987 ثم الغيت بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 22 مكرر (ب) فى 1/6/1992
[5]) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة1977 و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975
[6]) أضيفت ادارة النقل العام لمدينة الإسكندرية للجهات المنصوص عليها بهذه المادة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 و يبدأ ميعاد تقديم الطلب من 4/5/1980 (المادة الرابعة من القانون رقم 93/1980).
[7]) رفع الحد الأدنى إلى 12 جنيها شهرياً اعتباراً من 1/7/1978 بالقانون رقم 44 لسنة 1978 وفقاً للتعديلات المشار إليها بالمادة الرابعة من القانون رقم 93 لسنة 1980، ثم رفع إلى 20 جنيها شهرياً اعتباراً من 1/7/1981 ثم أضيفت الزيادات :4 جنيهات اعتبارا من 1/7/1982 ،5 جنيهات اعتباراً من 1/7/1983 وقد رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 35 جنيهاً شهرياً اعتبارا من 1/7/1987ثم 40 جنيهاً بالقانون 30 لسنة 1992.
[8]) فقرة معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 حيث أضيفت عبارة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 114 و ذلك ليمتد النص المشار إلية للمستحقين وفقاً لهذه المادة.
1[9]) 1/5/1977 تاريخ العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1977
2[10]) معدله بالقانون رقم 25 لسنة 1977
__________________
__________________
– من لم يبلغ السن المشار إليها بالبند السابق حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كان سيصل إليها نتيجة حساب مدة الفصل حتى تاريخ العمل بهذا القانون مضافاً إليها العلاوات الدورية والمدة حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد.
3- بالنسبة لمن تقضى قوانين توظفهم بالإحالة إلى المعاش قبل بلوغه سن التقاعد تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التى كانت تنتهى بها خدمته وفق قانونه فيما لو لم يفصل بغير الطريق التأديبى ، و من توفى منهم قبل وصوله إلى هذه الرتبة و قبل تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التى كان يصل إليها فى تاريخ الوفاة.
و ينتفع بالأحكام المتقدمة كل من سبق فصله بغير الطريق التأديبى و كانت مدة خدمته لا تعطيه الحق فى معاش إذا ما ترتب على حساب مدة الفصل استحقاقه معاشاً و كذلك الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى فى الفترة من 1/3/1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 و لم تصدر بشأنهم قوانين تجيز إعادة النظر فى قرارات فصلهم.
و يعفى من رد المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة من يكون قد تقاضاها ممن تسرى فى شأنهم الأحكام السابقة .
و تتحمل الخزانة العامة المبالغ المستحقة نتيجة تسوية أو إعادة تسوية المعاشات طبقاً للأحكام السابقة ، و تخصم الاشتراكات التى تكون قد أديت لأحد الصندوقين خلال مدة الفصل من المبالغ المطلوبة من الخزانة العامة .
مادة 177 : تسرى أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بشان الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفى على العاملين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ العمل به .
——————————————————————————–
[1] ) الفقرتان الثانية و الرابعة من المادة (162)معدلتان بالقانون رقم 25 لسنة 1977
[2]) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975 ثم بالقانون رقم 93 لسنة1980 الذى حذف منها شرط الوجود بالخدمة فى 1/9/1975 كما أعطى للمؤمن علية الحق فى الألتحاق بعمل جديد بعد بلوغة سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة و يعمل بهذا التعديل اعتباراً من 4/5/1980 و أخيراً استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم 107 لسنة 1987 وقد حدد منشور عام 5 لسنة 91 قواعد تطبيق المادة 163
[3]) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 و يعمل بها أعتباراً من 1/9/1975
[4]) المادة 165 مستبدلة بالمادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987 ثم الغيت بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 22 مكرر (ب) فى 1/6/1992
[5]) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة1977 و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975
[6]) أضيفت ادارة النقل العام لمدينة الإسكندرية للجهات المنصوص عليها بهذه المادة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 و يبدأ ميعاد تقديم الطلب من 4/5/1980 (المادة الرابعة من القانون رقم 93/1980).
[7]) رفع الحد الأدنى إلى 12 جنيها شهرياً اعتباراً من 1/7/1978 بالقانون رقم 44 لسنة 1978 وفقاً للتعديلات المشار إليها بالمادة الرابعة من القانون رقم 93 لسنة 1980، ثم رفع إلى 20 جنيها شهرياً اعتباراً من 1/7/1981 ثم أضيفت الزيادات :4 جنيهات اعتبارا من 1/7/1982 ،5 جنيهات اعتباراً من 1/7/1983 وقد رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 35 جنيهاً شهرياً اعتبارا من 1/7/1987ثم 40 جنيهاً بالقانون 30 لسنة 1992.
[8]) فقرة معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 حيث أضيفت عبارة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 114 و ذلك ليمتد النص المشار إلية للمستحقين وفقاً لهذه المادة.
1[9]) 1/5/1977 تاريخ العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1977
2[10]) معدله بالقانون رقم 25 لسنة 1977
[11]1) معدله بالقانون رقم 25 لسنة 1977
[12]) البند (12) مضاف بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ، و يعمل به اعتباراً من 1/5/1977.
[13]) أمتد العمل بهذا الميعاد حتى 31/12/1982 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 .
[14]) المادة 169 معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، ويعمل بها اعتباراً من 1/5/1977 طبقاً لحكم المادة التاسعة عشر من هذا القانون المذكور .
[15]) مادة معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، و يعمل بها اعتبارا من 1/9/1975 ، و تراعى التعديلات و التى وردت بالمادة السابعة من القانون رقم 93 لسنة 1980 حيث يعمل بمواعيد إبداء الرغبة المشار إليها و التى انتهت قبل تاريخ العمل بهذا القانون حتى 31/12/1982.
[16]) الغى الجدول رقم 9 بالقانون رقم 47 لسنة 1984 اعتباراً من 1/4/1984 .
[17]) تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى 1/9/1975 و إمتد هذا الميعاد حتى 31/12/1982 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 (المادة السابعة)
[18]) مادة معدله بالقانون 25 لسنة 1977 و يعمل بها اعتباراً من 1/9/75 ، و تصرف الفروق الناتجه عن المزايا التى إستحدثها النص اعتباراً من 1/5/1977 تطبيقاً للمادة التاسعة عشرة.
[19]) 1/9/1975 تاريخ العمل بالقانون 79 لسنة 1975
[20]) تاريخ العمل بالقانون رقم79 لسنة 1975 (1/9/1975) .
[21]) معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ، و يعمل بها اعتباراً من 1/9/1975 و تصرف الفروق الناتجة عن المزايا التى استحدثها النص اعتباراً من 1/5/1977 و ذلك تطبيقاً للمادة التاسعة عشر من القانون المذكور ، و كذلك معاشات من أضافهم التعديل للفئات المنتفعة بهذا النص و من فاتهم التقدم بالطلبات خلال المواعيد المحددة من الفئات التى كان ينص عليها القانون 79 لسنة 1975.
* ) تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 الذى اعتبر قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو لفصلهم بغير الطريق التأديبى من قبيل أعمال السيادة التى لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فى نظر الطلبات المقدمة بإلغائها .
[22] ) امتد هذا الميعاد حتى 31/12/1982 بالقانون رقم 93 لسنة 1980 (المادة السابعة ).
الباب الثالث عشر – العقــوبــات
مادة 178 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها .
مادة 178 (مكررا): ([1]) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً و بغرامه لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات و الدفاتر و المستندات و الأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون او أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له .
مادة 179: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق .
و يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة.
مادة 180 : يعاقب صاحب العمل بغرامه لا تقل عن مائة قرش و لا تجاوز الفى قرش فى أى من الحالات الآتية :
أ) عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50).
ب) عدم إبلاغ الشرطة بأى حادث يعجز أحد عماله عن العمل ، و ذلك بالمخالفة لحكم المادة 63 .
ج) عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين و أجورهم و اشتراكاتهم للهيئة بالمخالفة لأحكام المادتين 128،151.
د ) مخالفة أحكام المادة 151 أو القرارات المنفذة لها .
هـ) عدم قيامه – بناء على طلب الهيئة – بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن علية دون وجه حق ، أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة فى مواعيد سداد الاشتراكات و ذلك بالمخالفة لحكم المادة 158.
مادة 181 : يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل فى القطاع الخاص لم يقم الاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون .
و يعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل يحمل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
و فى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة شرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة.
مادة 182 : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش و لا تجاوز الفى قرش كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 162.
و تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة ، فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير محضرها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة أمثالها .
و تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بما يكون مستحقاً للمؤمن علية أو المستحقين عنه.
مادة 183 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفى الهيئة سراً من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة 152 .
مادة 184 : تؤول إلى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها على مخالفى أحكام هذا القانون ، و يكون الصرف منها فى الأوجه التى يحددها قرار من وزير التأمينات (*) .
——————————————————————————–
[1]) مادة مضافه بالقانون رقم 47 لسنة 1984 و يعمل بها إعتباراً من 1/4/1984
* ) صدر قرار وزير التأمينات رقم 161 لسنة 1977 ، و نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 185 بتاريخ 9/8/1977.
نبذات عن التعديلات الواردة على قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975
قانون رقم 25 لسنة 1977بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
قانون رقم 25 لسنة 1977بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
قانون رقم 44 لسنة1978 بزيادة المعاشات
قانون رقم 93 لسنة 1980بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة1975
قانون رقم 93 لسنة 1980بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة1975
قانون رقم 48 لسنة 1981بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
قانون رقم 61 لسنة 1981بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
قانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادربالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات.
قانون رقم 110 لسنة 1985بشأن الاشتراك فى نظام المكافأة.
قانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و القطاع العام.
قانون رقم 102 لسنة 1987 بزيادة المعاشات.
قانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
قانون رقم 149 لسنة 1988بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
قانون رقم150 لسنة 1988بزيادة المعاشات
قانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
قانون رقم150 لسنة 1988بزيادة المعاشات
قانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
قانون رقم 124 لسنة 1989بزيادة المعاشات
قانون رقم 13 لسنة 1990بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
قانون رقم 13 لسنة 1990بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
قانون رقم 14 لسنة 1990بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
قانون رقم 1 لسنة 1991بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
قانون رقم 13 لسنة 1991بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و القطاع العام
قانون رقم 1 لسنة 1991بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
قانون رقم 13 لسنة 1991بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و القطاع العام
قانون رقم 14 لسنة 1991بزيادة المعاشات
قانون رقم 29 لسنة 1992بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و ضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية
قانون رقم 30 لسنة 1992بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي
قانون رقم 174 لسنة 1993بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة
قانون رقم 175 لسنة 1993بزيادة المعاشات
قانون رقم 203 لسنة 1994بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة و بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
قانون رقم 29 لسنة 1992بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و ضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية
قانون رقم 30 لسنة 1992بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي
قانون رقم 174 لسنة 1993بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة
قانون رقم 175 لسنة 1993بزيادة المعاشات
قانون رقم 203 لسنة 1994بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة و بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
قانون رقم 204 لسنة 1994بزيادة المعاشات
قانون رقم 207 لسنة 1994بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
قانون رقم 23 لسنة 1995بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
قانون رقم 24 لسنة 1995بزيادة المعاشات
قانون رقم 85 لسنة 1996بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
قانون رقم 24 لسنة 1995بزيادة المعاشات
قانون رقم 85 لسنة 1996بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
قانون رقم 86 لسنة 1996بزيادة المعاشات
قانون رقم 82 لسنة 1997بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
قانون رقم 83 لسنة 1997بزيادة المعاشات
قانون رقم 83 لسنة 1997بزيادة المعاشات
قانون رقم 90 لسنة 1998بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
قانون رقم 91 لسنة 1998بزيادة المعاشات
قانون رقم 94 لسنة 1998بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
قانون رقم 19 لسنة 1999بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
قانون رقم 20 لسنة 1999بزيادة المعاشات
قانون رقم 12 لسنة 2000بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
قانون رقم 85 لسنة 2000بزيادة المعاشات
قانون رقم 20 لسنة 1999بزيادة المعاشات
قانون رقم 12 لسنة 2000بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
قانون رقم 85 لسنة 2000بزيادة المعاشات
قانون رقم 86 لسنة 2000بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
قانون رقم 149 لسنة 1988بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
باسم الشعب
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/1988 ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل .
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/1988 ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل .
المادة الثانية
يقصد بالعاملين فى الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون و المؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة ، بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت .
يقصد بالعاملين فى الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون و المؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة ، بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت .
المادة الثالثة
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت اعتبارا من أول يوليه 1988 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى:
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت اعتبارا من أول يوليه 1988 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى:
1- إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .
المادة الرابعة
لا تخضع العلاوة المنصوص عليها فى هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم .
لا تخضع العلاوة المنصوص عليها فى هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم .
المادة الخامسة
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أو يوليه سنة 1988.
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أو يوليه سنة 1988.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1408هـ
(23 يونية سنة 1988).
قانون رقم150 لسنة 1988بزيادة المعاشات
باسم الشعب
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/1988 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية :
تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/1988 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية :
1- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى .
2- القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم .
3- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين بالخارج .
4- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافأة استثنائية .
5- القانون رقم 99 لسنة 1987.
6- القانون رقم 100 لسنة 1987 .
وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك مراعاة ما يأتى :
1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات فى 30/6/1988.
وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يلى :
(i) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسى .
(ii) لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التى تحسب عليها الزيادة .
2- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش .
3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش .
4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول رقم 3 المرفق بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى 30/6/1988.
واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لا يؤدى إلى إنهاء الخدمة .
المادة الثانية
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/7/1988 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من التاريخ المشار إليه زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/7/1988 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من التاريخ المشار إليه زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية :
1- أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
2- أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة منتفعاً بأحكام العلاوة المشار إليها .
3- ألا يكون المؤمن عليه قد سبق منحه أى من الزيادات المقررة بهذا القانون أو أية زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر .
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشار إليها خلال الفترة من 1/7/1993 حتى 30/6/1998 تكون الزيادة بواقع 70% من العلاوة المشار إليها .
وتزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/7/1988 وفقا للقانونين رقمى 99 لسنة 1987 و 100 لسنة 1987.
المادة الثالثة
تتحمل الخزانة العامة بالزيادة التى تقررت فى المعاشات طبقا لأحكام هذا القانون.
تتحمل الخزانة العامة بالزيادة التى تقررت فى المعاشات طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1988 .
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1988 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى القعدة سنة 1408هـ
(23 يونيه سنة 1988).
قانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
باسم الشعب
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/1989 ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل .
المادة الثانية
يقصد بالعاملين فى الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة ، بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت .
المادة الثالثة
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت اعتبارا من أول يوليه 1989 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .
2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .
المادة الرابعة
لا تخضع العلاوة المنصوص عليها فى هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم .
لا تخضع العلاوة المنصوص عليها فى هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم .
المادة الخامسة
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يولية سنة 1989 .
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يولية سنة 1989 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1409
(29 يونيه سنة 1989 ).
——————————————————————————–