الثلاثاء، 30 أغسطس 2016

مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري

شروط التمويل العقاري وفقاً لمبادرة البنك المركزي

إجراءات الحصول على تمويل

تأكيدا للدور الإجتماعى والقومى للبنك ؛ وفي إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتنشيط التمويل العقاري ؛ يسر البنك أن يقدم لعملائه خدمة الحصول على وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسلوب المرابحة الشرعية ؛ وبأقل عائد وأطول فترة سداد


قواعد عامة :

الفئات المستهدفة : الأفراد من ذوي الدخل الثابت موظفي الحكومة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والخاص وأعضاء النقابات المهنية أصحاب الأعمال الحرة ممن لديهم سجل تجارى وبطاقة ضريبية
المستفيد : مصري الجنسية مقيم (السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 عاما بانتهاء السداد).
لا يحق للمستفيد والأطراف المرتبطة به (الزوج / الزوجة) الإستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري إلا مرة واحدة.
التعامل على وحدات سكنية جاهزة ؛ وليست تحت الإنشاء ؛ بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو بمشروعات الإسكان التي تقام لمحدودي أو متوسطي الدخل بالمحافظات ؛ مع التحقق من مستندات الملكية والتراخيص ؛ والتأكد من أن الوحدة / العقار موضوع العملية أو الضمان غير محمل بأية رهون أو إمتيازات للغير؛ وبصفة عامة أي وحدة سكنية مسجلة أو قابلة لإجراء الرهن عليها من الدرجة الأولى ؛ أو قيد الضمان بالإيداع بالنسبة للوحدات بالمجتمعات العمرانية الجديدة .
يحق لمحدودي الدخل الإستفادة من الدعم المقدم من البنك المركزي في إطار المبادرة ؛ إضافة إلى الدعم المقدم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.
يتم التأمين التكافلي مجانا على المستفيد ضد العجز الكلى والوفاة ؛ بعد توقيع العميل علي النموذج الخاص بذلك.
يتم تقييم الوحدة السكنية مجانا من خلال المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصري ؛ كما يمكن إستخدام التقييم المعد من قبل وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الوحدات محل التمويل ؛ على أن يكون تقييما حديثا ( لم يمض عليه أكثر من 3 شهور ).
محدودي الدخل :

الدخل الشهرى : لا يتجاوز1750 جم للأعزب و2500جم للأسرة ( حد أقصى ).
قيمة الوحدة : لا تتجاوز125 ألف جم للوحدة نصف تشطيب ؛ 150 ألف جم للوحدة كاملة التشطيب( حد أقصى ).
مقدم الثمن : لا يقل عن10 %من قيمة الوحدة ( حد أدنى ).
تمويل البنك :90% من قيمة الوحدة ( حد أقصى ).
معدل العائد :7% سنوي( متناقص ).
مصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية.
فترة السداد : لا تتجاوز20عاما ؛ أو المدة من تاريخ التنفيذ حتى بلوغ سن الستين.
قيمة القسط : في حدود 35% من صافى الدخل.
عدم إمتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية "تمليك" وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاوني إسكاني .
التعامل مع محدودي الدخل يتم بالتنسيق مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى والبنك( حيث يقدم الصندوق دعما نقديا تتراوح قيمته ما بين 5000 جم حتى 25000 جــم ).

متوسطي الدخل :

الدخل الشهري : لا يتجاوز 8000 جم للأعزب و10000جم للأسرة ( حد أقصى ).
قيمة الوحدة : لا تتجاوز500 ألف جم ( حد أقصى ).
مقدم الثمن : لا يقل عن 20%من قيمة الوحدة ( حد أدنى ).
تمويل البنك : 80% من قيمة الوحدة ( حد أقصى ).
معدل العائد : 8% سنوي ( متناقص ).
فترة السداد : لا تتجاوز 20عاما أو المدة من تاريخ التنفيذ حتى بلوغ سن الستين.
قيمة القسط : بحد أقصى 40% من الدخل بالنسبة لموظفى الحكومة والقطاع العام ؛ 40% من الدخل الشهري لباقى الفئات.

المستندات المطلوبة :
1) مستندات إثبات الدخل :

الموظفون : ( شهادة حديثة معتمدة من جهة العمل بمفردات المرتب لم يمض عليها أكثر من 3 شهور ).
المهن الحرة : ( شهادة حديثة معتمدة من مصلحة الضرائب ؛ لم يمض عليها 3 شهور ؛ تبين الدخل الذى إتخذ أساسا للمعاملة الضريبية ؛ أو شهادة من محاسب قانوني معتمد بصافي الدخل الشهري ، إضافة إلى أية مصادر دخل أخرى - صورة كارنيه النقابة - صورة عقد تمليك أو إيجار مقر النشاط ).
أصحاب الأنشطة التجارية : ( شهادة حديثة معتمدة من مصلحة الضرائب لم يمض عليها 3 شهور؛ تبين الدخل الذى إتخذ أساسا للمعاملة الضريبية ؛ أو شهادة من محاسب قانونى معتمد بصافى الدخل الشهرى أو السنوي - مستخرج حديث من السجل التجارى لم يمض عليه 3 شهور - صورة عقد تمليك أو إيجار مقر النشاط - صورة كاملة الصفحات من البطاقة الضريبية سارية ).
2) مستندات إثبات الشخصية :

صورة بطاقة رقم قومى سارية لكل من المستفيد والأطراف المرتبطة ( الزوج أو الزوجة ) - صورة قسيمة الزواج للمتزوج - شهادة قيد للتحقق من الأطراف المرتبطة وتحديد ما إذا كان قد سبق إستفادتهم من الحصول على دعم عقارى أو التقدم لأى من البنوك في إطار المبادرة من عدمه.

3) مستندات محل الإقامة :

صورة عقد إيجار محل الإقامة - إيصال كهرباء أو غاز أو مياه أو تليفون لم يمض عليها 3 شهور ويحتوى على إستهلاك حقيقى ( في حالة الإقامة مع أحد الأقارب يتم تقديم ما سبق بالنسبة للقريب ؛ وإثبات صلة القرابة ).
4) مستندات الوحدة السكنية :

في حالة شراء وحدة سكنية في عقار جديد : ( صورة سند ملكية الأرض مسجل - صورة رخصة البناء - شهادة تصرفات عقارية / نموذج 19 - شهادة ضرائب عقارية / العوائد إن وجد ).
في حالة شراء وحدة سكنية مسجلة باسم البائع : ( صورة سند ملكية الوحدة السكنية مسجل - شهادة تصرفات عقارية / نموذج 19 - شهادة ضرائب عقارية / العوائد إن وجد ).
في حالة شراء وحدة سكنية في المجتمعات العمرانية الجديدة : ( قرار تخصيص مشهر - محضر إستلام الأرض ـ صورة رخصة البناء - الموقف المالى للأرض من جهة التخصيص - شهادة العوائد إن وجد - التنازل عن التخصيص و موافقة الجهة صاحبة التخصيص على رهن المباني دون الأرض لصالحنا طبقا لقرار وزير الاسكان رقم 100 لسنة 2014 ).

تليفون 33365772 فاكس 33365702
التفاصيل بجميع الفروع
البريد الإلكتروني :

الأربعاء، 27 يناير 2016

تفسير القانون 130 لسنة 2009 بشان المعاش المبكر


100_3523ابو العطا

بسم الله الرحمن الرحيم

 تناول القانون 130 لسنة 2009 تعديلات جوهرية على نصوص القانون 79 لسنة 1975ولعل ابرز تلك التعديلات تمثل في تعديل أحكام المواد 20و34و40و61و71 فقرة4و131و132و140 وكذلك إلغاء المادة 23 الخاصة بالتخفيضات من القانون 79 لسنة 1975

وسوف نوالى بالشرح والتفصيل أهم تلك التعديلات بأذن الله وتوفيقه

أولا تعديل المادة 20 من القانون79 لسنة 1975

النص قبل التعديل (النص القديم )

يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.

   ويربط المعاش بحد أقصى مقداره80% من الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية (

المعاشات التي تقل قيمتها عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو سبعين جنيها أيهما أقل.

المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر

اشتراك المؤمن عليه الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة

المعاشات التى تربط وفقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير .

   ويراعى فى حساب الأجر المنصوص عليه فى البندين (2،3) حكم البندين (4,3) من الفقرة الرابعة من المادة (19).

   وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على مائتى جنيه شهريا ً

النص بعد التعديل (النص الجديد )

يسوى المعاش بواقع جزء واحد على خمسة واربعين   جزء من الاجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التامين

ويسوى المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18(المعاش المبكر )بواقع جزء واحد   من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم 9 المرفق فى تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية

ويربط المعاش بحد أقصى مقداره80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية (

1-المعاشات التي تنص  القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر

اشتراك المؤمن عليه الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الاقصى المشار اليه

2-المعاشات التى تربط وفقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير .

وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على(80%)من الحد القصى لاجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق

الشرح الوافى للنص المعدل

يكمن جوهر التعديل هنا في إضافة جدول 9 المرفق بالقانون الجديد لاستعماله كمعامل سن بالنسبة لحالات المعاش لغير بلوغ السن والعجز والوفاة حيث كان سابقا يحسب معاش الأجر الأساسي طبقا للمعادلة المشهورة معاش أساسي =متوسط أخر سنتين x مدة الاشتراك x 1/45

ويتم التخفيض بالمادة 23

أما طبق القانون الجديد تصبح المعادلة كالأتي

المعاش =متوسط أخر سنتين x مدة الاشتراك 1 / معامل السن من جدول 9 ولا توجد تخفيضات بعد إلغاء المادة 23

ملحوظة هامة جدا    في جدول 9 يهمل كسر السنة في تحديد المعامل

مثال للشرح

مؤمن عليه عمره خمسين سنه و6 شهور   متوسط أجره عن أخر سنتين 500 جنيه   ومده اشتراكه 30 سنة   احسب معاشه طبقا للقانون 130 لسنة 2009    (معامل سن الخمسين في الجدول 1/60) تم إهمال كسر السنة

المعاش =متوسط أخر سنتين x مدة الاشتراك 1 / معامل السن من جدول 9

المعاش = 500 30 x 1/60=250 جنيه

قد أدى هذا التعديل المهم والخطير إلى حالة إعدام مباشر لتعويض الدفعة الواحدة (تعويض المدة الزائدة) وسوف نوضح ذلك الآن  

من المعروف أن الحد الأقصى النسبي للمعاش 80% وان هذا الحد كان يرتبط بالمعامل 1/45 فإذا ضربنا المعامل 1/45 80% يعطى أقصى مدة اشتراك للمعاش 36 سنة

بناء على ذلك وبعد تعديل المعامل السابق بجدول 9 بالنسبة لحالات المعاش المبكر أدى ذلك تلقائيا إلى تطويل المدة القصوى للاشتراك من 36 سنة إلى مدد مختلفة حسب المعامل   مما يؤدى إلى حالة إعدام مباشر لتعويض الدفعة الواحدة للمدة الزائدة عن المدة القصوى

مثال عملي للتوضيح

شخص عمرة 38 سنة إذن المعامل له من جدول 9 يكون 90

لحساب مدة الحد الأقصى للمعاش نضرب المعامل 80%

90 x 80% =72 سنه أي أن الشخص المذكور الذي عمره 38 سنة يحتاج إلى أكثر من 72 خدمة لكي يحصل على تعويض مدة زائدة وهذا مستحيل واقعيا وعمليا وبذلك هذا هو الإعدام المباشر لتعويض المدة الزائدة في حالات المعاش المبكر

ملحوظة هامة

بفرض شخص له مدد أعمال صعبة وخطرة كيف يعامل

كل مدة تحسب بمعاملها والصعبة 1/40 والخطرة 1/36 والعادي 1/ معمل جدول 9

كذلك مدد المناطق النائية والمشترىة والحرب تأخذ نفس معامل جدول 9

وبذلك نكون انتهينا من توضيح وشرح التعديل الذي طرأ على المادة 20 من القانون 79 /1975

ثانيا تعديل المادة 34 من القانون 79 لسنة 1975

النص قبل التعديل(القديم )

م 34يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرافق.

ويشترط في المدد المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد بمجموع مدد الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجرالأساسي.

 كما يجوز له أن يطلب أي عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه في نظام المكافأة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرفق وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .

النص بعد التعديل (الجديد)

يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن اشتراكه في التامين عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير أو نظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية

1-      أن يكون قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة

2-     أن تكون سنوات كاملة

3-    آلا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة 2 من المادة 41 من القانون

4-     أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة   وغير مشترك عنها في نظام التامين الاجتماعي

5-   آلا تجاوز المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن أي من الأجر المتغير أو نظام المكافأة مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي

وتقدر تكلفة هذه المدة وفقا للجدول رقم 4 المرفق بالقانون

الشرح الوافي للنص المعدل

قبل صدور القانون 130 لسنة 2009 كان الشراء من سن العشرين ويجوز الشراء بنفس الشروط السابقة عدا الشرط الثالث المظلل عاليه

بمعنى انه قد وضع قيد على الشراء تمثل في عدم السماح للمؤمن عليه بالشراء إلا بقدر عدد السنوات التي قضاها كمدة فعلية في العمل

مثال عمل للتوضيح

شخص عمره 40 في 1/7/2009 سنة تاريخ تعيينه بالتامين الصحي مثلا سنة 1/7/2006لايحق له شراء 3 سنوات حيث انه مدة خدمته الفعلية 3 سنوات فقط

مثال أخر نفس المذكور سابقا شخص عمره 40 في 1/7/2009 سنة تاريخ تعيينه بالتامين الصحي مثلا سنة 1/7/2006 ولكنه سبق عمله بالتربية والتعليم منذ عام 1/7/90حتى عام 1/7/1995 واستقال   ولم يصرف مستحقاته كم سنة يحق له شراؤها

المذكور خطه التأميني البياني يوضح أن له مدة خدمة فعلية 5 سنوات ثم استقالة ثم 3 سنوات فيحق له شراء 8 سنواتك حد أقصى

حيث أن مدة خدمته الفعلية 8 سنوات

ملحوظة هامة يجب إرفاق النموذج الخاص بطلبات الشراء الجديد مرفق به صورة من قرار التعيين أو إدراج تاريخ التعيين بالنموذج واعتماده بخاتم الشعار

 ثالثا تعديل المادة 40 من القانون 79 لسنة 1975

النص قبل التعديل

 

 

مادة 40 إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين أو لإحدى الجهات التي خرجت من مجال تطبيق هذا القانون لوجود نظام بديل مقرر وفقا لقانون ، يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالي وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار إليها أو بلوغه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (18) أيهما أسبق.

و إذا كان الأجر الذي سوى عليه المعاش أو مجموع ما كان يتقاضاه من أجر في نهاية مدة خدمته السابقة أيهما أكبر يجاوز الأجر المستحق له عن العمل المعاد إليه يؤدى إليه من المعاش الفرق بينهما على أن يخفض الجزء الذي يصرف من المعاش بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في أجره .

    و عند توافر إحدى حالات   الاستحقاق عن المدة الأخيرة يسوى المعاش وفقا للآتي :

1-إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغير العجز   أو الوفاة يحسب عنها معاش أيا كان مقدارها ويضاف إلى المعاش السابق .

2-إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة العجز أو الوفاة ، فيسوى المعاش   بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أفضل له .

(أ‌)       يسوى المعاش عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط أجرى تسوية المعاش عن كل مدة أو أجر تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أيهما أفضل له .

(ب‌)     يحسب المعاش الخاص بمدة الخدمة الأخيرة وفقا لقواعد حساب المعاش لانتهاء لخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف إلى المعاش الأول .

و فى جميع حالات التسوية عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة تراعى أحكام الحد الأقصى للمعاش عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير ، وفى حالات التسوية عن المدة الأخيرة وإضافته إلى معاش المدة الأولى يراعى عدم تجاوز مجموع المعاشين عن الأجر الأساسى الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 و ألا يجاوز مجموع المعاشين عن الأجر المتغير 80 % من متوسط أجرى تسوية المعاش .

وإذا كان المعاش المستحق عن مدة الخدمة الأولى مربوطا وفقا لأحد القوانين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون الإصدار يسوى المعاش وفقا لما سبق أو يسوى له معاش عن مدة الخدمة الجديدة وفقا لقواعد تسوية المعاش لبلوغ سن التقاعد ويضاف إلى المعاش الأول ويربط للمؤمن عليه معاش بمجموعها بمراعاة عدم تجاوز مجموع معاش الأجر الأساسى والمتغير 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقا لهذا القانون .

ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار اليهم فى البند (أ) من المادة 2 و كذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد (31،163،164) ، ويصرف المعاش فى هذه الحالة من أول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة فيما عدا حالات المادة 163 فيصرف فيها المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى أستكمل فيه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش .

النص بعد التعديل

اذا عاد صاحب المعاش وفقا لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة الى عمل يخضعه لاحكام هذا التامين   فتعتبر مده اشتراكه   الجديده مدة قائمة بذاتها   وتتحدد حقوقه التامينية وفقا لاحكام هذا الباب

ويراعى فى حالات استحقاق   معاش عن المدة الاخيرة   عدم تكرار الانتفاع بالحد الادنى   الرقمى للمعاش   فى تاريخ الاستحقاق   والمزايا المقررة بالمادة 22 من هذا القانون

ولاتسرى احكام هذا التامين فى شان المؤمن عليه اذا تجاوزت سنه الستين   وذلك فيما عدا من تمد خدمته   بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار اليهم فى البند أ من المادة 2، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد 31،   163،164 ، من هذا القانون

 

الشرح الوافى للنص الجديد

قبل التعديل اذا كان اى شخص   خرج معاش مبكر ويصرف معاش ثم التحق بالعمل مرة ثانية لاى سبب    عند خروجه على المعاش مرة اخرى لاى سبب كنا سابقا نحسب له معاش عن المدة الاخيرة اى كانت ونضيفه للمعاش الاول

اما بعد التعديل فالمدة الجديدة مده قائمة بذاتها اذا كانت تعطيه الحق فى معاش لوحدها يحصل عليه كما فى السابق اما اذا لم تعطيه الحق فى المعاش فيصرف عنها تعويض وانتهت

وللتوضيح الوافى سوف نسرد حالات المادة 40

الحالة الاولى

شخص يحصل على معاش مبكر   ثم التحق بعمل ثم بلغ سن معش الشيخوخة(بلوغ سن)

ولنطلق عليها   1- معش مبكر……………………. ثم بلوغ سن

اذا كانت المدة الاخيرة قبل بلوغ السن اقل من 9 سنوات   يستحق تعويض دفعة واحدة عنها   ولايستطيع شراء مدة   بالمادة 41   لانه صاحب معاش اصلا  واذا كانت اكثر من تسع سنوات يسوى عنها معاش مع مراعاة عدم تكرار الانتفاع بالحد الادنى الرقمى للمعاش

الحالة الثانية

2- معاش مبكر …………………….ثم عجز او وفاة

يسوى معش عجز او وفاة عادى جدا وينتفع باحكام المادة 22 من القانون والخاصة باضافة مدة افتراضية 3 سنوات فى حالات العجز والوفاة كونه لم ينتفع بها سابقا

الحالة الثالثة

3-معاش مبكر ……………………………..ثم معاش اصابى

يسوى المعاش الاصابى ويجمع بينهما بدون حد اقصى

الحالة الرابعة

4- معاش عجز …………………………..ثم بلوغ سن او مبكر

تسوى المدة الاخيرة مدة قائمة بذاتها   كما اوضحنا فى الحالة الاولى

الحالة الخامسة

6-     معاش عجز ………………………..ثم معاش عجز او وفاة   يتم مراعاة الامور الاتيه مهم جداااااا

1-يسوى معاش المدة الاخيرة بمتوسط سنةوليس سنتين سواء للوفاة كما هو معروف وكذلك العجز يسوى على متوسط سنة

2-لاينتفع   بالحد الادنى النسبى للمعاش  

3-لاينتفع باحكام المادة 22 من القانون كونه استفاد بها سابقا

وبذلك نكون قد انتهينا من حالات المادة 40

 

ملحوظه هامة جدا جدا جدا

فى الحالتين السابقتين رقم 2 ورقم 5 يستحق المؤمن عليه مصاريف جنازة او منحة وفاة عن المعاش الاول من التامينات   ساعة وفاته كما انه سيصرف منحة وفاة ومصاريف جنازة من جهه عمله الاخيرة

رابعا تعديل المادة 140 من القانو ن79 لسنة 1975

النص قبل التعديل

 

مادة 140 يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا أنقض الحق فى المطالبة بها . وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.

وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد .

وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحدة ، ويتم الصرف اعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب .

و يجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق .

ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن .

النص بعد التعديل

م40-يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، وتعتبر المطالبة باى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة

وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتبارا من اول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالاضافة الى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف

ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق   بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق

وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد .

ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن .

الشرح الوافى للنص الجديد

 

 الغى النص الجديد صلاحية الوزير فى التجاوز عن عدم تقديم طلب الصرف فى الميعاد المحدد
وجعل النص الحقوق غير الدورية كمنحة الزواج ومنحة قطع الطالب تسقط بمرور 15 سنة التقادم الطويل
وبالنسبة للمعاشات   يجب تقديم طلب الصرف خلال 5 سنوات وفى حالة عدم التقديم يستحق المعاش من تاريخ تقديم طلب الصرف كما هو سابقا بالاضافة الى استحقاقه قيمة المعاشات المستحقة عن 5 سنوات سابقة فقط